فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستمناء لدفع الزنا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الاستمناء باليد إذا تعيّن طريقًا للخلاص من الزنا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستمناء باليد إذا تعيّن طريقًا للخلاص من الزنا جائز، إذا تعيّن طريقًا للخلاص من الزنا.

جائز
المالكية

الاستمناء باليد إذا تعيّن طريقًا للخلاص من الزنا حرام في الأصل، ويُقدَّم على الزنا عند تعيّنه، ارتكابًا لأخف المفسدتين إذا لم يندفع الزنا إلا به.

حرام، يُقدَّم على الزنا
الشافعية

الاستمناء باليد إذا تعيّن طريقًا للخلاص من الزنا جائز، إذا تعيّن طريقًا للخلاص من الزنا.

جائز
الحنابلة

الاستمناء باليد إذا تعيّن طريقًا للخلاص من الزنا جائز، إذا تعيّن طريقًا للخلاص من الزنا.

جائز

نص المسألة

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: الاِسْتِمْنَاءُ عِنْدَ تَعَيُّنِهِ طَرِيقًا لِدَفْعِ الزِّنَا: ٣٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الاِسْتِمْنَاءِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلْخَلاَصِ بِهِ مِنَ الزِّنَا. وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ اسْتِمْنَاءَ الشَّخْصِ بِيَدِهِ حَرَامٌ، خَشِيَ الزِّنَا أَمْ لاَ، لَكِنْ إِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ عَنْهُ الزِّنَا إِلاَّ بِالاِسْتِمْنَاءِ قَدَّمَهُ عَلَى الزِّنَا ارْتِكَابًا لأَِخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يد» ج ٤٥ ص ٢٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام، يُقدَّم على الزنا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

موضعها في«حاشية الشبراملسي» ص ٣٣٠

وَقَوْلُهُ: وَقِيَاسُ ذَلِكَ حِلُّ اسْتِمْنَاءٍ بِيَدِهِ إلَخْ أَوْ يَدِ زَوْجَتِهِ مُقَدِّمًا عَلَى وَطْئِهَا حَائِضًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إنْ تَعَيَّنَ لِدَفْعِ الزِّنَا.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.