الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقدَّم صاحب اليد على اللقيط إذا ادَّعى نسبه اثنان؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تقديم صاحب اليد على اللقيط إذا ادَّعى نسبه اثنان يُقدَّم إن لم تكن يده يد التقاط وسبقت دعواه، وإلا ففيه وجهان، الغزالي والقفال أطلقا تقديمه؛ ويد الالتقاط لا تؤثر؛ وأصح الوجهين التساوي والعرض على القائف.
يُقدَّم بشرطلم تذكره المصادر
تَقْدِيمُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي إِثْبَاتِ نَسَبِ اللَّقِيطِ: ٤٩ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ ادَّعَى اللَّقِيطَ اثْنَانِ، وَكَانَ لأَِحَدِهِمَا عَلَيْهِ يَدٌ قُدِّمَ، كَذَا أَطْلَقَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْقَفَّال، وَالأَْشْبَهُ إِنْ كَانَتْ يَدَ الْتِقَاطٍ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَإِلاَّ فَيُقَدَّمُ إِنْ سَبَقَ دَعْوَاهُ، وَإِلاَّ فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: يَسْتَوِيَانِ، فَيُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ. وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (لَقِيطٌ ف ١١ وَمَا بَعْدَهَا) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.