فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم صاحب اليد في دعوى اللقيط

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقدَّم صاحب اليد على اللقيط إذا ادَّعى نسبه اثنان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تقديم صاحب اليد على اللقيط إذا ادَّعى نسبه اثنان يُقدَّم إن لم تكن يده يد التقاط وسبقت دعواه، وإلا ففيه وجهان، الغزالي والقفال أطلقا تقديمه؛ ويد الالتقاط لا تؤثر؛ وأصح الوجهين التساوي والعرض على القائف.

يُقدَّم بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

تَقْدِيمُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي إِثْبَاتِ نَسَبِ اللَّقِيطِ: ٤٩ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ ادَّعَى اللَّقِيطَ اثْنَانِ، وَكَانَ لأَِحَدِهِمَا عَلَيْهِ يَدٌ قُدِّمَ، كَذَا أَطْلَقَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْقَفَّال، وَالأَْشْبَهُ إِنْ كَانَتْ يَدَ الْتِقَاطٍ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَإِلاَّ فَيُقَدَّمُ إِنْ سَبَقَ دَعْوَاهُ، وَإِلاَّ فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: يَسْتَوِيَانِ، فَيُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ. وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (لَقِيطٌ ف ١١ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يد» ج ٤٥ ص ٢٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُقدَّم بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.