Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقدَّم صاحب اليد على اللقيط إذا ادَّعى نسبه اثنان؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
تقديم صاحب اليد على اللقيط إذا ادَّعى نسبه اثنان يُقدَّم إن لم تكن يده يد التقاط وسبقت دعواه، وإلا ففيه وجهان، الغزالي والقفال أطلقا تقديمه؛ ويد الالتقاط لا تؤثر؛ وأصح الوجهين التساوي والعرض على القائف.
يُقدَّم بشرطNot stated in the sources
تَقْدِيمُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي إِثْبَاتِ نَسَبِ اللَّقِيطِ: ٤٩ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ ادَّعَى اللَّقِيطَ اثْنَانِ، وَكَانَ لأَِحَدِهِمَا عَلَيْهِ يَدٌ قُدِّمَ، كَذَا أَطْلَقَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْقَفَّال، وَالأَْشْبَهُ إِنْ كَانَتْ يَدَ الْتِقَاطٍ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَإِلاَّ فَيُقَدَّمُ إِنْ سَبَقَ دَعْوَاهُ، وَإِلاَّ فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: يَسْتَوِيَانِ، فَيُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ. وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (لَقِيطٌ ف ١١ وَمَا بَعْدَهَا) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «يد» vol. 45 p. 276
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.