Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقديم صاحب اليد في دعوى اللقيط

In 1 comparative book1 schools

هل يُقدَّم صاحب اليد على اللقيط إذا ادَّعى نسبه اثنان؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

تقديم صاحب اليد على اللقيط إذا ادَّعى نسبه اثنان يُقدَّم إن لم تكن يده يد التقاط وسبقت دعواه، وإلا ففيه وجهان، الغزالي والقفال أطلقا تقديمه؛ ويد الالتقاط لا تؤثر؛ وأصح الوجهين التساوي والعرض على القائف.

يُقدَّم بشرط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

تَقْدِيمُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي إِثْبَاتِ نَسَبِ اللَّقِيطِ: ٤٩ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ ادَّعَى اللَّقِيطَ اثْنَانِ، وَكَانَ لأَِحَدِهِمَا عَلَيْهِ يَدٌ قُدِّمَ، كَذَا أَطْلَقَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْقَفَّال، وَالأَْشْبَهُ إِنْ كَانَتْ يَدَ الْتِقَاطٍ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَإِلاَّ فَيُقَدَّمُ إِنْ سَبَقَ دَعْوَاهُ، وَإِلاَّ فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: يَسْتَوِيَانِ، فَيُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ. وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (لَقِيطٌ ف ١١ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «يد» vol. 45 p. 276

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يُقدَّم بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.