فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط يسار المنفق للقريب

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تجب نفقة القريب على قريبه إلا إذا كان موسرًا بما يفضل عن قوته وقوت عياله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وجوب نفقة القريب على القريب لا تجب إلا مع اليسار بفاضل عن قوته وقوت عياله

شرطها اليسار
المالكية

وجوب نفقة القريب على القريب لا تجب إلا مع اليسار بفاضل عن قوته وقوت عياله

شرطها اليسار
الشافعية

وجوب نفقة القريب على القريب لا تجب إلا مع اليسار بفاضل عن قوته وقوت عياله، الفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه

شرطها اليسار
الحنابلة

وجوب نفقة القريب على القريب لا تجب إلا مع اليسار بفاضل عن قوته وقوت عياله

شرطها اليسار

نص المسألة

ب - أَثَرُ الْيَسَارِ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ: ٧ ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ عَلَى الْقَرِيبِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ مُوسِرًا بِفَاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ. وَالتَّفْصِيل فِي (نَفَقَةٌ ف ٥٠ - ٥٥، ٦٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يسار» ج ٤٥ ص ٢٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرطها اليسار

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٤ ص ٣٥

وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُنْفِقِ خَاصَّةً فَيَسَارُهُ فِي قَرَابَةِ غَيْرِ الْوِلَادِ مِنْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَلَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْمُوسِرِ فِي هَذِهِ الْقَرَابَةِ نَفَقَةٌ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ هَذِهِ النَّفَقَةِ مِنْ طَرِيقِ الصِّلَةِ وَالصِّلَاتُ تَجِبُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ لَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَإِذَا كَانَ يَسَارُ الْمُنْفِقِ شَرْطَ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ فِي قَرَابَةِ ذِي الرَّحِمِ؛

المالكية

شرطها اليسار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرطها اليسار

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٨٥

(بِشَرْطِ يَسَارِ الْمُنْفِقِ بِفَاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ فِي يَوْمِهِ) .

الحنابلة

شرطها اليسار

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٥ ص ٦٢٥

فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ؛ فَلَمْ يَسْقُطْ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ كَأُجْرَةِ الْعَقَارِ (بِخِلَافِ نَفَقَةِ قَرِيبٍ) فَإِنَّهَا صِلَةٌ يُعْتَبَرُ فِيهَا يَسَارُ الْمُنْفِقِ وَإِعْسَارُ مَنْ تَجِبُ لَهُ، وَسَوَاءٌ تَرَكَ الْإِنْفَاقَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.