Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شرط يسار المنفق للقريب

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل تجب نفقة القريب على قريبه إلا إذا كان موسرًا بما يفضل عن قوته وقوت عياله؟

Each school’s answer

Hanafi

وجوب نفقة القريب على القريب لا تجب إلا مع اليسار بفاضل عن قوته وقوت عياله

شرطها اليسار
Maliki

وجوب نفقة القريب على القريب لا تجب إلا مع اليسار بفاضل عن قوته وقوت عياله

شرطها اليسار
Shafi'i

وجوب نفقة القريب على القريب لا تجب إلا مع اليسار بفاضل عن قوته وقوت عياله، الفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه

شرطها اليسار
Hanbali

وجوب نفقة القريب على القريب لا تجب إلا مع اليسار بفاضل عن قوته وقوت عياله

شرطها اليسار

The texts

ب - أَثَرُ الْيَسَارِ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ: ٧ ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ عَلَى الْقَرِيبِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ مُوسِرًا بِفَاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ. وَالتَّفْصِيل فِي (نَفَقَةٌ ف ٥٠ - ٥٥، ٦٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «يسار» vol. 45 p. 279

From the schools’ own books

Hanafi

شرطها اليسار

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 4 p. 35

وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُنْفِقِ خَاصَّةً فَيَسَارُهُ فِي قَرَابَةِ غَيْرِ الْوِلَادِ مِنْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَلَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْمُوسِرِ فِي هَذِهِ الْقَرَابَةِ نَفَقَةٌ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ هَذِهِ النَّفَقَةِ مِنْ طَرِيقِ الصِّلَةِ وَالصِّلَاتُ تَجِبُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ لَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَإِذَا كَانَ يَسَارُ الْمُنْفِقِ شَرْطَ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ فِي قَرَابَةِ ذِي الرَّحِمِ؛

Maliki

شرطها اليسار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

شرطها اليسار

Its place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 85

(بِشَرْطِ يَسَارِ الْمُنْفِقِ بِفَاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ فِي يَوْمِهِ) .

Hanbali

شرطها اليسار

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 5 p. 625

فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ؛ فَلَمْ يَسْقُطْ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ كَأُجْرَةِ الْعَقَارِ (بِخِلَافِ نَفَقَةِ قَرِيبٍ) فَإِنَّهَا صِلَةٌ يُعْتَبَرُ فِيهَا يَسَارُ الْمُنْفِقِ وَإِعْسَارُ مَنْ تَجِبُ لَهُ، وَسَوَاءٌ تَرَكَ الْإِنْفَاقَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.