فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكلام المتعمد في الصلاة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تبطل الصلاة بالكلام المتعمد، قليلًا كان أو كثيرًا، إذا لم يكن لإصلاح الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة بالكلام المتعمد لغير إصلاحها تبطل، قليلًا كان الكلام أو كثيرًا، لحديث زيد بن أرقم: أُمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام

تبطل
المالكية

الصلاة بالكلام المتعمد لغير إصلاحها تبطل، قليلًا كان الكلام أو كثيرًا، لحديث زيد بن أرقم: أُمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام

تبطل
الشافعية

الصلاة بالكلام المتعمد لغير إصلاحها تبطل، قليلًا كان الكلام أو كثيرًا، لحديث زيد بن أرقم: أُمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام

تبطل
الحنابلة

الصلاة بالكلام المتعمد لغير إصلاحها تبطل، قليلًا كان الكلام أو كثيرًا، لحديث زيد بن أرقم: أُمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام

تبطل

نص المسألة

ج - الْكَلاَمُ الْيَسِيرُ فِي الصَّلاَةِ: ٤ ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ تَبْطُل بِالْكَلاَمِ الْمُتَعَمَّدِ سَوَاءٌ كَانَ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا، مَا لَمْ يَكُنْ لإِِصْلاَحِ الصَّلاَةِ؛ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُل صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى نَزَلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (١) } فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلاَمِ (٢) . أَمَّا إِذَا كَانَ الْكَلاَمُ لإِِصْلاَحِ الصَّلاَةِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بِهِ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف ١٠٧ ـ ١١٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يسير» ج ٤٥ ص ٢٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تبطل

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٢ ص ٣٢٢

(إلَّا لِإِصْلَاحِهِمَا فَبِكَثِيرِهِ) الْمَازِرِيُّ كَلَامُ الْمُتَعَمِّدِ الْمُضْطَرِّ لِلْكَلَامِ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ كَالْمَأْمُومِ يَتَكَلَّمُ لِيُشْعِرَ إمَامَهُ بِسَهْوٍ فِي صَلَاتِهِ دَخَلَ عَلَيْهِ، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ.

الشافعية

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.