فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة الحين المطلقة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كم مقدار الحين إذا ورد مطلقًا في الحلف أو الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مقدار الحين المطلق الحين المنكّر ستة أشهر، لأن أقل الحين المطلق في كلام الله ستة أشهر، فيُحمل عليه كلام الآدمي

ستة أشهر
المالكية

مقدار الحين المطلق الحين أو الزمان أو الدهر سنة، فيمن حلف ألا يفعل شيئًا إلى حين أو زمان أو دهر

سنة
الشافعية

مقدار الحين المطلق يقع على المدة الطويلة والقصيرة، فمن قال لزوجته: أنت طالق إلى حين أو بعد حين، طلقت بمضي لحظة

طويلة أو قصيرة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

جـ ـ الْحِينُ: ٤ ـ الْحِينُ هُوَ الْوَقْتُ وَالْمُدَّةُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا. وَفِي الْقَامُوسِ: الْحِينُ: الدَّهْرُ، أَوْ وَقْتٌ مُبْهَمٌ يَصْلُحُ لِجَمِيعِ الأَْزْمَانِ، طَال أَمْ قَصُرَ، يَكُونُ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ (١) . وَنَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْحِينَ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَا لاَ يُحْصَى عَدَدُهُ (٢) . قَال الْفَرَّاءُ: الْحِينُ حِينَانِ: حِينٌ لاَ يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِ، وَالْحيِنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ جَل ثَنَاؤُهُ: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُل حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا (٣) } سِتَّةُ أَشْهُرٍ. قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الْحِينُ الْمَجْهُول لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ، وَالْحِينُ الْمَعْلُومُ هُوَ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الأَْحْكَامُ وَيَرْتَبِطُ بِهِ التَّكْلِيفُ (٤) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُرَادِ بِلَفْظِ الْحِينِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْحِينُ مُنَكَّرَةً سِتَّةُ أَشْهُرٍ؛ لأَِنَّ الْحِينَ الْمُطْلَقَ فِي كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى أَقَلُّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَيُحْمَل مُطْلَقُ كَلاَمِ الآْدَمِيِّ عَلَيْهِ (٥) . وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ (٦) . وَقَال مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ أَلاَّ يَفْعَل شَيْئًا إِلَى حِينٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ دَهْرٍ فَذَلِكَ كُلُّهُ سُنَّةٌ (١) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَقَعُ الْحِينُ عَلَى الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ وَالْقَصِيرَةِ. إِذْ قَالُوا: لَوْ قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى حِينٍ أَوْ بَعْدَ حِينٍ، طَلَقَتْ بِمُضِيِّ لَحْظَةٍ (٢) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْحِينِ وَالْيَوْمِ أَنَّ الْحِينَ أَعَمُّ مِنَ الْيَوْمِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يوم» ج ٤٥ ص ٢٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ستة أشهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

طويلة أو قصيرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.