فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الاتصال في الاستثناء ونحوه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب اتصال الاستثناء والشرط والتعليق والنية في كنايات الطلاق بالأصل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اتصال الاستثناء والشرط والتعليق والنية في كنايات الطلاق بالأصل واجب، لأن المعاني غير المتصلة لا تلحق الأصل، وفي بعض هذه المسائل خلاف

يجب
المالكية

اتصال الاستثناء والشرط والتعليق والنية في كنايات الطلاق بالأصل واجب، لأن المعاني غير المتصلة لا تلحق الأصل، وفي بعض هذه المسائل خلاف

يجب
الشافعية

اتصال الاستثناء والشرط والتعليق والنية في كنايات الطلاق بالأصل واجب، لأن المعاني غير المتصلة لا تلحق الأصل، وفي بعض هذه المسائل خلاف

يجب
الحنابلة

اتصال الاستثناء والشرط والتعليق والنية في كنايات الطلاق بالأصل واجب، لأن المعاني غير المتصلة لا تلحق الأصل، وفي بعض هذه المسائل خلاف

يجب

نص المسألة

الْحُكْمُ الْعَامُّ: ٢ - مِنِ اسْتِقْرَاءِ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا اتَّصَل مِنَ الزَّوَائِدِ بِالأَْصْل اتِّصَال قَرَارٍ شَمِلَهُ حُكْمٌ وَاحِدٌ فِي الْجُمْلَةِ. فَالزَّوَائِدُ الْمُتَّصِلَةُ تَدْخُل فِي الْمَبِيعِ تَبَعًا، وَكَذَا مَا اتَّصَل اتِّصَال قَرَارٍ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ (١) . (كَمَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ) وَلاَ يَجُوزُ إِفْرَادُهَا بِالرَّهْنِ (كَمَا نَصُّوا عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ) كَمَا يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّ مَعَانِيَ الأَْلْفَاظِ غَيْرَ الْمُتَّصِلَةِ لاَ تَلْحَقُ الأَْصْل. وَمِنْ هُنَا وَجَبَ الاِتِّصَال فِي الاِسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ وَالتَّعْلِيقِ وَالنِّيَّةِ فِي كِنَايَاتِ الطَّلاَقِ، وَفِي الْعِبَادَاتِ (٢) . وَفِي بَعْضِ هَذِهِ خِلاَفٌ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي أَبْوَابِ الإِْقْرَارِ وَالْبَيْعِ وَالطَّلاَقِ وَالأَْيْمَانِ وَالصَّلاَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اتصال» ص ٢١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٩٥

ثُمَّ شَرْطُ عَمَلِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِبْطَالِ الِاتِّصَالُ، وَمَا انْقَطَعَ بِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ وَنَحْوِهِ لَا يَضُرُّ. .

المالكية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٢ ص ٣٨٣

الثَّانيةُ، يُعْتَبَرُ للاسْتِثْناءِ والشَّرْطِ ونحوِهما، اتِّصالٌ مُعْتادٌ لَفْظًا وحُكْمًا، كانْقِطاعِه بتَنَفُّسٍ ونحوِه. قالَه القاضى وغيرُه. واخْتارَه فى «التَّرْغيبِ». وقطَع به فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِير»، و «الوَجيزِ»، و «النَّظْمِ»، و «تَجْريدِ العِنايةِ»، و «المُنَوِّرِ»، وغيرِهم. ويُعْتَبَرُ أيضًا نِيَّتُه قبلَ تَكْمِيل ما أَلحَقَه به. [قال فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: وهو المذهبُ] .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.