فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء اعتكاف اليوم المعين ليلاً

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُجزئ قضاء اعتكاف اليوم المعيّن المنذور، إذا فاته، بالليل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قضاء اعتكاف اليوم المعيّن المنذور إذا فات، ليلاً يُجزئ، لأنه قضاء، بخلاف اليوم المطلق الذي يمكنه الوفاء به على صفته الملتزمة

يُجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

قَضَاءُ الْيَوْمِ الْمَنْذُورِ اعْتِكَافُهُ لَيْلاً: ١٠ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَفَاتَهُ فَقَضَاهُ لَيْلاً أَجْزَأَهُ؛ لأَِنَّهُ قَضَاءٌ بِخِلاَفِ الْيَوْمِ الْمُطْلَقِ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ عَلَى صِفَتِهِ الْمُلْتَزَمَةِ، وَلاَ كَذَلِكَ الْمُعَيَّنُ (١) . وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ نِصْفِ يَوْمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَتَحَقَّقُ الصَّوْمُ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الاِعْتِكَافِ عِنْدَهُمْ لأَِنَّهُ لاَ يُصَامُ نِصْفُ يَوْمٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يوم» ج ٤٥ ص ٣٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.