فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إفراد الجمعة بالصوم

في ٣ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يُكره إفراد يوم الجمعة بالصوم دون يوم قبله أو بعده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صوم يوم الجمعة وحده لا بأس به عند أبي حنيفة ومحمد، وعند الحصكفي مندوب، ذُكر في الخانية عنهما؛ لأن ابن عباس كان يصومه ولا يفطر

لا بأس / مندوب
المالكية

صوم يوم الجمعة وحده مندوب

مندوب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

هـ ـ الصَّوْمُ: ١٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ (٣) ، فَإِذَا ضَمَّ إِلَيْهِ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ انْتَفَتِ الْكَرَاهَةُ بِاتِّفَاقٍ. وَذُكِرَ فِي الْخَانِيَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِصِيَامِهِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ وَلاَ يُفْطِرُ (١) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَصْكَفِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ صَوْمَهُ وَحْدَهُ مَنْدُوبٌ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ ف ١٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يوم الجمعة» ج ٤٥ ص ٣٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا بأس / مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.