فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فوات اعتكاف يوم معين منذور

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القضاء على من نذر اعتكاف يوم معين ففاته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من نذر اعتكاف يوم معين ففاته يجب عليه القضاء

يجب القضاء
المالكية

من نذر اعتكاف يوم معين ففاته يجب عليه القضاء

يجب القضاء
الشافعية

من نذر اعتكاف يوم معين ففاته يجب عليه القضاء

يجب القضاء
الحنابلة

من نذر اعتكاف يوم معين ففاته يجب عليه القضاء، من نذر اعتكاف رمضان ففاته لزمه شهر غيره

يجب القضاء

نص المسألة

نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَفَاتَهُ: ٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الْخَمِيسِ مَثَلاً فَفَاتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَذْرٌ ف٤٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يوم» ج ٤٥ ص ٣٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب القضاء

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ١١٧

وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا يَقْضِي إذَا قَدَرَ عَلَى الْقَضَاءِ إلَّا الرِّدَّةُ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ إذَا فَسَدَ الْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَصَارَ فَائِتًا مَعْنًى فَيَحْتَاجُ إلَى الْقَضَاءِ جَبْرًا لِلْفَوَاتِ وَيَقْضِي بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ فَاتَهُ مَعَ الصَّوْمِ فَيَقْضِيهِ مَعَ الصَّوْمِ غَيْرَ أَنَّ الْمَنْذُورَ بِهِ إنْ كَانَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ يَقْضِي قَدْرَ مَا فَسَدَ لَا غَيْرَ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْبَالُ كَالصَّوْمِ الْمَنْذُورِ بِهِ فِي شَهْرٍ بِعَيْنِهِ إذَا أَفْطَرَ يَوْمًا أَنَّهُ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْنَافُ كَمَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ؛

المالكية

يجب القضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب القضاء

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ١٩٨

وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَفَاتَهُ فَقَضَاهُ لَيْلًا أَجْزَأَهُ،

الحنابلة

يجب القضاء

موضعها في«الفروع» ج ٧ ص ١٤٦

وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ رَمَضَانَ فَفَاتَهُ لَزِمَهُ شَهْرٌ غَيْرُهُ "وَ" خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ, لِأَنَّ كُلَّ قُرْبَةٍ مُعَلَّقَةٌ "بِزَمَنٍ" لَا تَسْقُطُ بِفَوَاتِهِ كَنَذْرِ صَلَاةٍ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ, أَوْ الصَّدَقَةِ, وَكَنَذْرِ اعْتِكَافِ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ غَيْرِ رَمَضَانَ, وَخَالَفَ فِيهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ, لِفَوَاتِ الْمُلْتَزَمِ,

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.