Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فوات اعتكاف يوم معين منذور

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب القضاء على من نذر اعتكاف يوم معين ففاته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من نذر اعتكاف يوم معين ففاته يجب عليه القضاء

يجب القضاء
Maliki

من نذر اعتكاف يوم معين ففاته يجب عليه القضاء

يجب القضاء
Shafi'i

من نذر اعتكاف يوم معين ففاته يجب عليه القضاء

يجب القضاء
Hanbali

من نذر اعتكاف يوم معين ففاته يجب عليه القضاء، من نذر اعتكاف رمضان ففاته لزمه شهر غيره

يجب القضاء

The texts

نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَفَاتَهُ: ٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الْخَمِيسِ مَثَلاً فَفَاتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَذْرٌ ف٤٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «يوم» vol. 45 p. 300

From the schools’ own books

Hanafi

يجب القضاء

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 117

وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا يَقْضِي إذَا قَدَرَ عَلَى الْقَضَاءِ إلَّا الرِّدَّةُ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ إذَا فَسَدَ الْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَصَارَ فَائِتًا مَعْنًى فَيَحْتَاجُ إلَى الْقَضَاءِ جَبْرًا لِلْفَوَاتِ وَيَقْضِي بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ فَاتَهُ مَعَ الصَّوْمِ فَيَقْضِيهِ مَعَ الصَّوْمِ غَيْرَ أَنَّ الْمَنْذُورَ بِهِ إنْ كَانَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ يَقْضِي قَدْرَ مَا فَسَدَ لَا غَيْرَ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْبَالُ كَالصَّوْمِ الْمَنْذُورِ بِهِ فِي شَهْرٍ بِعَيْنِهِ إذَا أَفْطَرَ يَوْمًا أَنَّهُ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْنَافُ كَمَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ؛

Maliki

يجب القضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجب القضاء

Its place in«مغني المحتاج» vol. 2 p. 198

وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَفَاتَهُ فَقَضَاهُ لَيْلًا أَجْزَأَهُ،

Hanbali

يجب القضاء

Its place in«الفروع» vol. 7 p. 146

وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ رَمَضَانَ فَفَاتَهُ لَزِمَهُ شَهْرٌ غَيْرُهُ "وَ" خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ, لِأَنَّ كُلَّ قُرْبَةٍ مُعَلَّقَةٌ "بِزَمَنٍ" لَا تَسْقُطُ بِفَوَاتِهِ كَنَذْرِ صَلَاةٍ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ, أَوْ الصَّدَقَةِ, وَكَنَذْرِ اعْتِكَافِ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ غَيْرِ رَمَضَانَ, وَخَالَفَ فِيهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ, لِفَوَاتِ الْمُلْتَزَمِ,

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.