فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العودة إلى عرفة قبل الغروب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الدم على من جاوز عرفة ثم عاد إليها قبل غروب الشمس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من جاوز عرفة ثم عاد إليها قبل الغروب لا دم عليه، ويسقط عنه الدم إن عاد قبل دفع الإمام، لأنه استدرك المتروك بجمعه بين الليل والنهار؛ وخالف زفر فقال لا يسقط

لا دم
المالكية

من جاوز عرفة ثم عاد إليها قبل الغروب لا دم عليه، لأنه جمع بين الليل والنهار

لا دم
الشافعية

من جاوز عرفة ثم عاد إليها قبل الغروب لا دم عليه، لأنه جمع بين الليل والنهار

لا دم
الحنابلة

من جاوز عرفة ثم عاد إليها قبل الغروب لا دم عليه، لأنه جمع بين الليل والنهار

لا دم

نص المسألة

٩ - الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا جَاوَزَ عَرَفَةَ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ: فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِذَا عَادَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْل الْغُرُوبِ فَلاَ دَمَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ، غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِنَّهُ إِذَا عَادَ إِلَيْهَا قَبْل الْغُرُوبِ قَبْل أَنْ يَدْفَعَ الإِْمَامُ سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ، لأَِنَّهُ اسْتَدْرَكَ الْمَتْرُوكَ، إِذْ جَمَعَ بَيْنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَعِنْدَ زُفَرَ لاَ يَسْقُطُ. أَمَّا إِنْ عَادَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ بَعْدَمَا خَرَجَ الإِْمَامُ مِنْ عَرَفَةَ فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ أَيْضًا، وَكَذَا رَوَى ابْنُ شُجَاعٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الدَّمَ يَسْقُطُ عَنْهُ أَيْضًا، وَذَكَرَ فِي الأَْصْل أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يوم الشك» ج ٤٥ ص ٣١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.