فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كيفية ضمان العارية التالفة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

بماذا تُضمن العين المعارة إذا تلفت وثبت الضمان على المستعير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان العين المعارة التالفة عند وجوب الضمان تُضمن بمثلها إن كانت مثلية، وإلا فبقيمتها يوم التلف

المثل أو القيمة
المالكية

ضمان العين المعارة التالفة عند وجوب الضمان تُضمن بمثلها إن كانت مثلية، وإلا فبقيمتها يوم التلف

المثل أو القيمة
الشافعية

ضمان العين المعارة التالفة عند وجوب الضمان تُضمن بقيمتها يوم التلف، مثلية كانت أو متقومة، لتعذر رد مثل العين مع استعمال جزء منها، فصار كفقد المثل

القيمة يوم التلف
الحنابلة

ضمان العين المعارة التالفة عند وجوب الضمان تُضمن بمثلها إن كانت مثلية، وإلا فبقيمتها يوم التلف

المثل أو القيمة

نص المسألة

كَيْفِيَّةُ التَّضْمِينِ: ١٧ - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مُقَابِل الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ ضَمَانُ الْعَيْنِ بِمِثْلِهَا إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً، وَإِلاَّ فَبِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ. وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الضَّمَانُ فِي الْعَارِيَّةِ فَإِنَّهَا تُضْمَنُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ، مُتَقَوَّمَةً كَانَتْ أَوْ مِثْلِيَّةً، لأَِنَّ رَدَّ مِثْل الْعَيْنِ مَعَ اسْتِعْمَال جُزْءٍ مِنْهَا مُتَعَذِّرٌ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ فَقْدِ الْمِثْل، فَيُرْجَعُ لِلْقِيمَةِ، وَلاَ تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ بِأَقْصَى الْقِيمَةِ، وَلاَ بِيَوْمِ الْقَبْضِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إعارة» ج ٥ ص ١٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المثل أو القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المثل أو القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القيمة يوم التلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

المثل أو القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.