الحنفية
المثل أو القيمةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بماذا تُضمن العين المعارة إذا تلفت وثبت الضمان على المستعير؟
ضمان العين المعارة التالفة عند وجوب الضمان تُضمن بمثلها إن كانت مثلية، وإلا فبقيمتها يوم التلف
المثل أو القيمةضمان العين المعارة التالفة عند وجوب الضمان تُضمن بمثلها إن كانت مثلية، وإلا فبقيمتها يوم التلف
المثل أو القيمةضمان العين المعارة التالفة عند وجوب الضمان تُضمن بقيمتها يوم التلف، مثلية كانت أو متقومة، لتعذر رد مثل العين مع استعمال جزء منها، فصار كفقد المثل
القيمة يوم التلفضمان العين المعارة التالفة عند وجوب الضمان تُضمن بمثلها إن كانت مثلية، وإلا فبقيمتها يوم التلف
المثل أو القيمةكَيْفِيَّةُ التَّضْمِينِ: ١٧ - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مُقَابِل الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ ضَمَانُ الْعَيْنِ بِمِثْلِهَا إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً، وَإِلاَّ فَبِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ. وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الضَّمَانُ فِي الْعَارِيَّةِ فَإِنَّهَا تُضْمَنُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ، مُتَقَوَّمَةً كَانَتْ أَوْ مِثْلِيَّةً، لأَِنَّ رَدَّ مِثْل الْعَيْنِ مَعَ اسْتِعْمَال جُزْءٍ مِنْهَا مُتَعَذِّرٌ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ فَقْدِ الْمِثْل، فَيُرْجَعُ لِلْقِيمَةِ، وَلاَ تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ بِأَقْصَى الْقِيمَةِ، وَلاَ بِيَوْمِ الْقَبْضِ. (١)
فإن تلفت العين فقد اتفقا على الضمان لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.