Hanafi
المثل أو القيمةIts place in the school’s books is not linked yet.
بماذا تُضمن العين المعارة إذا تلفت وثبت الضمان على المستعير؟
ضمان العين المعارة التالفة عند وجوب الضمان تُضمن بمثلها إن كانت مثلية، وإلا فبقيمتها يوم التلف
المثل أو القيمةضمان العين المعارة التالفة عند وجوب الضمان تُضمن بمثلها إن كانت مثلية، وإلا فبقيمتها يوم التلف
المثل أو القيمةضمان العين المعارة التالفة عند وجوب الضمان تُضمن بقيمتها يوم التلف، مثلية كانت أو متقومة، لتعذر رد مثل العين مع استعمال جزء منها، فصار كفقد المثل
القيمة يوم التلفضمان العين المعارة التالفة عند وجوب الضمان تُضمن بمثلها إن كانت مثلية، وإلا فبقيمتها يوم التلف
المثل أو القيمةكَيْفِيَّةُ التَّضْمِينِ: ١٧ - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مُقَابِل الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ ضَمَانُ الْعَيْنِ بِمِثْلِهَا إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً، وَإِلاَّ فَبِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ. وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الضَّمَانُ فِي الْعَارِيَّةِ فَإِنَّهَا تُضْمَنُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ، مُتَقَوَّمَةً كَانَتْ أَوْ مِثْلِيَّةً، لأَِنَّ رَدَّ مِثْل الْعَيْنِ مَعَ اسْتِعْمَال جُزْءٍ مِنْهَا مُتَعَذِّرٌ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ فَقْدِ الْمِثْل، فَيُرْجَعُ لِلْقِيمَةِ، وَلاَ تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ بِأَقْصَى الْقِيمَةِ، وَلاَ بِيَوْمِ الْقَبْضِ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إعارة» vol. 5 p. 191
فإن تلفت العين فقد اتفقا على الضمان لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.