فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صحة صوم يوم النحر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح صوم يوم النحر عن فرض أو نفل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صوم يوم النحر يصح مع الكراهة، جاء في الفتاوى الهندية: إن صام فيها كان صائمًا عندنا

يصح
المالكية

صوم يوم النحر لا يصح عن فرض ولا نفل، للنهي عن صيامه في حديث ابن عباس، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه

لا يصح
الشافعية

صوم يوم النحر لا يصح عن فرض ولا نفل، للنهي عن صيامه في حديث ابن عباس، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه

لا يصح
الحنابلة

صوم يوم النحر لا يصح عن فرض ولا نفل في الصحيح من المذهب، للنهي عن صيامه في حديث ابن عباس، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه

لا يصح

نص المسألة

٨ - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَإِجْزَائِهِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ عَنْ فَرْضٍ وَلاَ نَفْلٍ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لاَ تَصُومُوا هَذِهِ الأَْيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ (١) . وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: يُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَإِنْ صَامَ فِيهَا كَانَ صَائِمًا عِنْدَنَا، وَهُوَ قَوْل أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ إِذَا كَانَ الصَّائِمُ صَامَهُ عَنْ فَرْضٍ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يوم النحر» ج ٤٥ ص ٣٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ٣٨٣

وَعَلَى صِحَّةِ النَّذْرِ يَصُومُ يَوْمَ النَّحْرِ لَكِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا ذُكِرَ لِدَلِيلٍ عِنْدَهُمْ يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.