هل يجوز ذبح هدي التمتع والقران والتطوع والمنذور والإحصار والجنايات أيام النحر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
ذبح هدي التمتع والقران والتطوع والمنذور والإحصار والجنايات أيام النحرجائز
جائز
المالكية
ذبح هدي التمتع والقران والتطوع والمنذور والإحصار والجنايات أيام النحرجائز
جائز
الشافعية
ذبح هدي التمتع والقران والتطوع والمنذور والإحصار والجنايات أيام النحرجائز
جائز
الحنابلة
ذبح هدي التمتع والقران والتطوع والمنذور والإحصار والجنايات أيام النحرجائز
جائز
نص المسألة
الإِْحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ: ١٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الإِْحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ. (١) (ر: عُمْرَة ف ١٥، إِحْرَام ٣٧، ٣٨) . ذَبْحُ الْهَدْيِ يَوْمَ النَّحْرِ: ١٦ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ ذَبْحِ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالتَّطَوُّعِ وَالْمَنْذُورِ وَالإِْحْصَارِ وَالْجِنَايَاتِ أَيَّامَ النَّحْرِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهَا. وَالتَّفْصِيل فِي (مُصْطَلَحِ هَدْي ف ٣٤ ٣٧، وَإِحْصَار ف ٤٠) . [أ] الآمدي (٥٥١ - ٦٣١ هـ) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي (وفي الأعلام ((التغلبي)) وهو وهم) ، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي. ولد بآمد من ديار بكر. أصولي باحث. كان حنبليا ثم تحول إلى المذهب الشافعي. قدم بغداد وقرأ بها القراءات. صحب أبا القاسم بن فضلان الشافعي وبرع في علم الخلاف. وتفنن في علم أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة والعقليات. شهد له العز بن عبد السلام بالبراعة. دخل الديار المصرية وتصدر للإقراء. وأعاد بدرس الشافعي وتخرج به جماعة. حسده بعض الفقهاء ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة. فخرج منها إلى البلاد الشامية، وتوفي بدمشق. من تصانيفه: ((الإحكام في أصول الأحكام)) ؛ و ((أبكار الأفكار)) في علم الكلام؛ و ((لباب الألباب)) .
(وأما) المعدودات فهي أيام التشريق بلا خلاف (وقوله) في الكتاب وفيها المناسك اراد به اصول المناسك فان توابعها قد يتأخر بعضها إلى ايام التشريق (قوله) وفيها الهدايا والضحايا لك أن تبحث فيه فتقول هذا يقتضي تخصيص الهدايا بهذه الايام وقد ذكر من قبل ان دماء الجبرانات والمحظورات لا تختص بزمان واسم الهدي يقع عليها كما يقع على ما يسوقه المحرم فان اراد ههنا ما يسوقه المحرم فهل يختص ذبحه بهذه الايام على ما هو قضية اللفظ أم لا (فاعلم) ان المراد في هذا الموضع بالهدايا ما يسوقها المحرم وفى اختصاصها بيوم النحر وايام التشريق وجهان (احدهما) وهو الذى اورده في التهذيب أنها لا تختص كدماء المحظورات (وأظهرهما) وهو الذى اورده صاحب الكتاب والعراقيون انها تختص كالاضحية فعلى هذا لو اخر الذبح حتي مضت هذا الايام نظر ان كان هديا واجبا ذبح قضاء وان كان تطوعا فقد فات وان ذبح فقد قال الشافعي رضى الله عنه هي شاة لحم * ولا يخفى ان لفظ الكتاب يحتاج إلى تأويل فان الذى جرى ذكره ايام التشريق لا غير والذبح لا يختص بها بل يوم ال