فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإحرام بالعمرة يوم النحر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُكره الإحرام بالعمرة يوم النحر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإحرام بالعمرة يوم النحر يُكره

مكروه
المالكية

الإحرام بالعمرة يوم النحر لا يُكره، إلا من أحرم بالحج فيمتنع عليه الإحرام بها إلى آخر أيام التشريق

غير مكروه
الشافعية

الإحرام بالعمرة يوم النحر لا يُكره

غير مكروه
الحنابلة

الإحرام بالعمرة يوم النحر لا يُكره في المذهب، وفي رواية يُكره

روايتان

نص المسألة

الإِْحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ: ١٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الإِْحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ. (١) (ر: عُمْرَة ف ١٥، إِحْرَام ٣٧، ٣٨) . ذَبْحُ الْهَدْيِ يَوْمَ النَّحْرِ: ١٦ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ ذَبْحِ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالتَّطَوُّعِ وَالْمَنْذُورِ وَالإِْحْصَارِ وَالْجِنَايَاتِ أَيَّامَ النَّحْرِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهَا. وَالتَّفْصِيل فِي (مُصْطَلَحِ هَدْي ف ٣٤ ٣٧، وَإِحْصَار ف ٤٠) . [أ] الآمدي (٥٥١ - ٦٣١ هـ) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي (وفي الأعلام ((التغلبي)) وهو وهم) ، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي. ولد بآمد من ديار بكر. أصولي باحث. كان حنبليا ثم تحول إلى المذهب الشافعي. قدم بغداد وقرأ بها القراءات. صحب أبا القاسم بن فضلان الشافعي وبرع في علم الخلاف. وتفنن في علم أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة والعقليات. شهد له العز بن عبد السلام بالبراعة. دخل الديار المصرية وتصدر للإقراء. وأعاد بدرس الشافعي وتخرج به جماعة. حسده بعض الفقهاء ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة. فخرج منها إلى البلاد الشامية، وتوفي بدمشق. من تصانيفه: ((الإحكام في أصول الأحكام)) ؛ و ((أبكار الأفكار)) في علم الكلام؛ و ((لباب الألباب)) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يوم النحر» ج ٤٥ ص ٣٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

غير مكروه

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٤ ص ٣٠

أَمَّا الْعُمْرَةُ فَلَهَا مِيقَاتَانِ: مَكَانِيٌّ وَزَمَانِيٌّ فَذَكَرَ الْمَكَانِيَّ ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا الزَّمَانِيُّ فَجَمِيعُ أَيَّامِ السَّنَةِ وَفِي يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ إلَّا أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فَيُمْتَنَعَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِهَا مِنْ حِينِ إحْرَامِهِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَلَا يَعْتَمِرُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حَجِّهِ وَلَوْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ لَمْ يَنْعَقِدْ إحْرَامُهُ بِهَا،

الشافعية

غير مكروه

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٧٥

(وأما) العمرة فجميع السنة وقتها ولا تكره في وقت أصلا الا للحاج العاكف بمنى في شغل الرمى والمبيت لانه لا تنعقد عمرته لعجزه عن التشاغل في الحال ولو أحرم قبل اشهر الحج بحج انعقد إحرامه ويتحلل بعمل عمرة وهل تقع عن عمرة الاسلام فيه قولان) السنة كلها وقت للاحرام بالعمرة ولا يختص باشهر الحج روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " عمرة في رمضان تعدل حجة " واعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم ليلة المحصب وهى الليلة التي يرجعون فيها من منى الي مكة ولا يكره في وقت منها وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة يكره في خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وقد قدمنا عن مالك كراهيته في أشهر الحج وتوقف الشيخ أبو محمد في ثبوته عنه لنا أن كل وقت لا يكره فيه القران بين النسكين لا يكره فيه الافراد باحدهما

الحنابلة

روايتان

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٤٤٥

(وَلَا يُكْرَهُ إحْرَامٌ بِهَا) أَيْ: الْعُمْرَةِ (يَوْمَ عَرَفَةَ، وَ) لَا يَوْمَ (النَّحْرِ وَ) لَا (أَيَّامَ التَّشْرِيقِ) ، لِعَدَمِ نَهْيٍ خَاصٍّ عَنْهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.