فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعطاء ابن السبيل من الزكاة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعطى ابن السبيل الذي أراد الرجوع إلى بلده ولم يجد ما يتبلغ به من الزكاة والغنيمة والفيء بقدر حاجته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إعطاء ابن السبيل المحتاج للرجوع إلى بلده من الزكاة والغنيمة والفيء يُعطى بقدر حاجته ولا يحل له الزائد، إذا أراد الرجوع إلى بلده ولم يجد ما يتبلغ به

يُعطى بقدر الحاجة
المالكية

إعطاء ابن السبيل المحتاج للرجوع إلى بلده من الزكاة والغنيمة والفيء يُعطى بقدر حاجته ولا يحل له الزائد، إذا أراد الرجوع إلى بلده ولم يجد ما يتبلغ به

يُعطى بقدر الحاجة
الشافعية

إعطاء ابن السبيل المحتاج للرجوع إلى بلده من الزكاة والغنيمة والفيء يُعطى بقدر حاجته ولا يحل له الزائد، إذا أراد الرجوع إلى بلده ولم يجد ما يتبلغ به

يُعطى بقدر الحاجة
الحنابلة

إعطاء ابن السبيل المحتاج للرجوع إلى بلده من الزكاة والغنيمة والفيء يُعطى بقدر حاجته ولا يحل له الزائد، إذا أراد الرجوع إلى بلده ولم يجد ما يتبلغ به

يُعطى بقدر الحاجة

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ السَّبِيل إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى بَلَدِهِ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَبَلَّغُ بِهِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ حَسَبَ حَاجَتِهِ، وَلاَ يَحِل لَهُ مَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ. وَالأَْوْلَى لَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ إِنْ تَيَسَّرَ لَهُ ذَلِكَ. وَأَوْجَبَهُ الْمَالِكِيَّةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَقِيرًا فِي بَلَدِهِ. وَخَالَفَ فِي هَذَا الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ، حَيْثُ لاَ يَقُولُونَ بِوُجُوبِ الاِسْتِقْرَاضِ وَلاَ بِأَوْلَوِيَّتِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ابن السبيل» ص ١٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُعطى بقدر الحاجة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُعطى بقدر الحاجة

موضعها في«المدونة» ص ٣٤٥

إعْطَاءُ الْمُكَاتَبِ وَابْنِ السَّبِيلِ مِنْ الزَّكَاةِ

الشافعية

يُعطى بقدر الحاجة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ١٨١

فَقَالَ: (وَابْنُ السَّبِيلِ) أَيْ الطَّرِيقِ (مُنْشِئُ سَفَرٍ) مُبَاحٍ مِنْ مَحَلِّ الزَّكَاةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ بَلَدَهُ أَوْ مُقِيمًا فِيهِ (أَوْ مُجْتَازٌ) بِهِ فِي سَفَرِهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ذَكَرًا أَوْ غَيْرَهُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمُلَازَمَتِهِ السَّبِيلَ وَهِيَ الطَّرِيقُ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ مَعَ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى مَا ذُكِرَ تَأَسِّيًا بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ إلَّا مُنْفَرِدًا وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُجْتَازِ مَجَازٌ فِي الْمُنْشِئِ، وَإِعْطَاءُ الثَّانِي بِالْإِجْمَاعِ، وَالْأَوَّلِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ مُرِيدَ السَّفَرِ مُحْتَاجٌ إلَى أَسْبَابِهِ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -

الحنابلة

يُعطى بقدر الحاجة

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٤٥٨

فَإِذَا انْقَطَعَ عَنْهُ بِعَدَمِ الْإِعْطَاءِ حَصَلَ لَهُ ضَرَرٌ بِضَيَاعِ تَعَبِهِ وَسَفَرِهِ، وَالْمُرِيدُ إنْشَاءَ سَفَرٍ لَمْ يَضَعْ عَلَيْهِ شَيْءٍ، بَلْ مَقَامُهُ بِبَلَدِهِ مَظِنَّةَ الرِّفْقِ بِهِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ ابْنِ السَّبِيلِ فِي الْحَاجَةِ إذَا لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ بِالْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ بِهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.