Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إعطاء ابن السبيل من الزكاة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يُعطى ابن السبيل الذي أراد الرجوع إلى بلده ولم يجد ما يتبلغ به من الزكاة والغنيمة والفيء بقدر حاجته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إعطاء ابن السبيل المحتاج للرجوع إلى بلده من الزكاة والغنيمة والفيء يُعطى بقدر حاجته ولا يحل له الزائد، إذا أراد الرجوع إلى بلده ولم يجد ما يتبلغ به

يُعطى بقدر الحاجة
Maliki

إعطاء ابن السبيل المحتاج للرجوع إلى بلده من الزكاة والغنيمة والفيء يُعطى بقدر حاجته ولا يحل له الزائد، إذا أراد الرجوع إلى بلده ولم يجد ما يتبلغ به

يُعطى بقدر الحاجة
Shafi'i

إعطاء ابن السبيل المحتاج للرجوع إلى بلده من الزكاة والغنيمة والفيء يُعطى بقدر حاجته ولا يحل له الزائد، إذا أراد الرجوع إلى بلده ولم يجد ما يتبلغ به

يُعطى بقدر الحاجة
Hanbali

إعطاء ابن السبيل المحتاج للرجوع إلى بلده من الزكاة والغنيمة والفيء يُعطى بقدر حاجته ولا يحل له الزائد، إذا أراد الرجوع إلى بلده ولم يجد ما يتبلغ به

يُعطى بقدر الحاجة

The texts

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ السَّبِيل إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى بَلَدِهِ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَبَلَّغُ بِهِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ حَسَبَ حَاجَتِهِ، وَلاَ يَحِل لَهُ مَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ. وَالأَْوْلَى لَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ إِنْ تَيَسَّرَ لَهُ ذَلِكَ. وَأَوْجَبَهُ الْمَالِكِيَّةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَقِيرًا فِي بَلَدِهِ. وَخَالَفَ فِي هَذَا الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ، حَيْثُ لاَ يَقُولُونَ بِوُجُوبِ الاِسْتِقْرَاضِ وَلاَ بِأَوْلَوِيَّتِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ابن السبيل» p. 190

From the schools’ own books

Hanafi

يُعطى بقدر الحاجة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُعطى بقدر الحاجة

Its place in«المدونة» p. 345

إعْطَاءُ الْمُكَاتَبِ وَابْنِ السَّبِيلِ مِنْ الزَّكَاةِ

Shafi'i

يُعطى بقدر الحاجة

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 181

فَقَالَ: (وَابْنُ السَّبِيلِ) أَيْ الطَّرِيقِ (مُنْشِئُ سَفَرٍ) مُبَاحٍ مِنْ مَحَلِّ الزَّكَاةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ بَلَدَهُ أَوْ مُقِيمًا فِيهِ (أَوْ مُجْتَازٌ) بِهِ فِي سَفَرِهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ذَكَرًا أَوْ غَيْرَهُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمُلَازَمَتِهِ السَّبِيلَ وَهِيَ الطَّرِيقُ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ مَعَ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى مَا ذُكِرَ تَأَسِّيًا بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ إلَّا مُنْفَرِدًا وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُجْتَازِ مَجَازٌ فِي الْمُنْشِئِ، وَإِعْطَاءُ الثَّانِي بِالْإِجْمَاعِ، وَالْأَوَّلِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ مُرِيدَ السَّفَرِ مُحْتَاجٌ إلَى أَسْبَابِهِ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -

Hanbali

يُعطى بقدر الحاجة

Its place in«شرح منتهى الإرادات» p. 458

فَإِذَا انْقَطَعَ عَنْهُ بِعَدَمِ الْإِعْطَاءِ حَصَلَ لَهُ ضَرَرٌ بِضَيَاعِ تَعَبِهِ وَسَفَرِهِ، وَالْمُرِيدُ إنْشَاءَ سَفَرٍ لَمْ يَضَعْ عَلَيْهِ شَيْءٍ، بَلْ مَقَامُهُ بِبَلَدِهِ مَظِنَّةَ الرِّفْقِ بِهِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ ابْنِ السَّبِيلِ فِي الْحَاجَةِ إذَا لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ بِالْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ بِهِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.