الحنفية
قبل الفجرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
متى يدخل المعتكف معتكفه إذا نوى الاعتكاف الواجب؟
وقت دخول المعتكف لمن نوى الاعتكاف الواجب إذا نوى يومًا دخل قبل الفجر، لأن نذر الليل وحده لا يصح عندهم؛ إذ لا صيام فيه
قبل الفجرلم تذكره المصادر
وقت دخول المعتكف لمن نوى الاعتكاف الواجب قبل الفجر إذا نوى يومًا، وقبل غروب الشمس إذا نوى ليلًا
قبل الفجر أو الغروبوقت دخول المعتكف لمن نوى الاعتكاف الواجب قبل الفجر إذا نوى يومًا، وقبل غروب الشمس إذا نوى ليلًا
قبل الفجر أو الغروبزَمَنُ دُخُول الاِعْتِكَافِ الْوَاجِبِ: ٢٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَدْخُل مُعْتَكَفَهُ إِذَا نَوَى يَوْمًا قَبْل الْفَجْرِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِذَا نَوَى لَيْلاً قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ، لأَِنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ لاَ يَصِحُّ عِنْدَهُمْ نَذْرُ اللَّيْل وَحْدَهُ، لأَِنَّهُ لاَ صِيَامَ فِيهِ، لَكِنْ لَوْ نَذَرَ لَيْلَةَ أَيَّ لَيْلَةٍ كَانَتْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لَزِمَتْهُ مَعَ نَهَارِهَا، لأَِنَّ أَقَلَّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (١) . وَاللَّيْل تَابِعٌ لِلنَّهَارِ إِذَا نَذَرَ أَيَّامًا مُتَتَابِعَةً، كَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.