فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت دخول المعتكف في الاعتكاف الواجب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

متى يدخل المعتكف معتكفه إذا نوى الاعتكاف الواجب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وقت دخول المعتكف لمن نوى الاعتكاف الواجب إذا نوى يومًا دخل قبل الفجر، لأن نذر الليل وحده لا يصح عندهم؛ إذ لا صيام فيه

قبل الفجر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

وقت دخول المعتكف لمن نوى الاعتكاف الواجب قبل الفجر إذا نوى يومًا، وقبل غروب الشمس إذا نوى ليلًا

قبل الفجر أو الغروب
الحنابلة

وقت دخول المعتكف لمن نوى الاعتكاف الواجب قبل الفجر إذا نوى يومًا، وقبل غروب الشمس إذا نوى ليلًا

قبل الفجر أو الغروب

نص المسألة

زَمَنُ دُخُول الاِعْتِكَافِ الْوَاجِبِ: ٢٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَدْخُل مُعْتَكَفَهُ إِذَا نَوَى يَوْمًا قَبْل الْفَجْرِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِذَا نَوَى لَيْلاً قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ، لأَِنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ لاَ يَصِحُّ عِنْدَهُمْ نَذْرُ اللَّيْل وَحْدَهُ، لأَِنَّهُ لاَ صِيَامَ فِيهِ، لَكِنْ لَوْ نَذَرَ لَيْلَةَ أَيَّ لَيْلَةٍ كَانَتْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لَزِمَتْهُ مَعَ نَهَارِهَا، لأَِنَّ أَقَلَّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (١) . وَاللَّيْل تَابِعٌ لِلنَّهَارِ إِذَا نَذَرَ أَيَّامًا مُتَتَابِعَةً، كَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اعتكاف» ج ٥ ص ٢١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قبل الفجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قبل الفجر أو الغروب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قبل الفجر أو الغروب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.