فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخروج من المسجد لغير حاجة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفسد الخروج من المسجد لغير حاجة الاعتكاف الواجب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخروج من المسجد لغير حاجة في الاعتكاف الواجب يفسد الاعتكاف الواجب، للرجل والمرأة، وللمرأة من مسجد بيتها، قليلاً كان الخروج أو كثيراً

يفسده
المالكية

الخروج من المسجد لغير حاجة في الاعتكاف الواجب يفسد الاعتكاف الواجب، قليلاً كان الخروج أو كثيراً

يفسده
الشافعية

الخروج من المسجد لغير حاجة في الاعتكاف الواجب يفسد الاعتكاف الواجب، قليلاً كان الخروج أو كثيراً

يفسده
الحنابلة

الخروج من المسجد لغير حاجة في الاعتكاف الواجب يفسد الاعتكاف الواجب، قليلاً كان الخروج أو كثيراً

يفسده

نص المسألة

الثَّانِي - الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ: ٢٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ (وَكَذَلِكَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَسْجِدِ بَيْتِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ) إِذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الاِعْتِكَافَ الْوَاجِبَ، وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ - فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ - بِالْوَاجِبِ الاِعْتِكَافَ الْمَنْدُوبَ أَيْضًا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْخُرُوجُ يَسِيرًا أَمْ كَثِيرًا. أَمَّا إِذَا كَانَ الْخُرُوجُ لِحَاجَةٍ فَلاَ يُبْطِل الاِعْتِكَافَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْحَاجَةِ الَّتِي لاَ تَقْطَعُ الاِعْتِكَافَ وَلاَ تُفْسِدُهُ (٢) عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اعتكاف» ج ٥ ص ٢٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفسده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفسده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يفسده

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ٥٠١

(وَأَمَّا) إذَا احْتَاجَ إلَى الْوُضُوءِ لِغَيْرِ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَمَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى اسْتِنْجَاءٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ جَازَ الْخُرُوجُ لَهُ وَلَا يَقْطَعُ الِاعْتِكَافَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ (أَصَحُّهُمَا) لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ لَهُ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ ثُمَّ قَالَ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ فِي الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ يَعْنِي أَنَّ التَّجْدِيدَ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ لَهُ وَجْهًا وَاحِدًا وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ الشَّامِلِ بِامْتِنَاعِ الْخُرُوجِ لِتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا

الحنابلة

يفسده

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ١٩٢

فَأَمَّا إنَّ خَرَجَ ابْتِدَاءً إلَى مَسْجِدٍ آخَر، أَوْ إلَى الْجَامِعِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، أَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ أَبْعَدَ مِنْ مَوْضِعِ حَاجَتِهِ فَمَضَى إلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، أَشْبَهَ مَا لَوْ خَرَجَ إلَى غَيْرِ الْمَسْجِدِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.