Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الخروج من المسجد لغير حاجة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يفسد الخروج من المسجد لغير حاجة الاعتكاف الواجب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الخروج من المسجد لغير حاجة في الاعتكاف الواجب يفسد الاعتكاف الواجب، للرجل والمرأة، وللمرأة من مسجد بيتها، قليلاً كان الخروج أو كثيراً

يفسده
Maliki

الخروج من المسجد لغير حاجة في الاعتكاف الواجب يفسد الاعتكاف الواجب، قليلاً كان الخروج أو كثيراً

يفسده
Shafi'i

الخروج من المسجد لغير حاجة في الاعتكاف الواجب يفسد الاعتكاف الواجب، قليلاً كان الخروج أو كثيراً

يفسده
Hanbali

الخروج من المسجد لغير حاجة في الاعتكاف الواجب يفسد الاعتكاف الواجب، قليلاً كان الخروج أو كثيراً

يفسده

The texts

الثَّانِي - الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ: ٢٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ (وَكَذَلِكَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَسْجِدِ بَيْتِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ) إِذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الاِعْتِكَافَ الْوَاجِبَ، وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ - فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ - بِالْوَاجِبِ الاِعْتِكَافَ الْمَنْدُوبَ أَيْضًا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْخُرُوجُ يَسِيرًا أَمْ كَثِيرًا. أَمَّا إِذَا كَانَ الْخُرُوجُ لِحَاجَةٍ فَلاَ يُبْطِل الاِعْتِكَافَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْحَاجَةِ الَّتِي لاَ تَقْطَعُ الاِعْتِكَافَ وَلاَ تُفْسِدُهُ (٢) عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «اعتكاف» vol. 5 p. 220

From the schools’ own books

Hanafi

يفسده

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يفسده

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يفسده

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 6 p. 501

(وَأَمَّا) إذَا احْتَاجَ إلَى الْوُضُوءِ لِغَيْرِ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَمَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى اسْتِنْجَاءٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ جَازَ الْخُرُوجُ لَهُ وَلَا يَقْطَعُ الِاعْتِكَافَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ (أَصَحُّهُمَا) لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ لَهُ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ ثُمَّ قَالَ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ فِي الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ يَعْنِي أَنَّ التَّجْدِيدَ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ لَهُ وَجْهًا وَاحِدًا وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ الشَّامِلِ بِامْتِنَاعِ الْخُرُوجِ لِتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا

Hanbali

يفسده

Its place in«المغني» vol. 3 p. 192

فَأَمَّا إنَّ خَرَجَ ابْتِدَاءً إلَى مَسْجِدٍ آخَر، أَوْ إلَى الْجَامِعِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، أَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ أَبْعَدَ مِنْ مَوْضِعِ حَاجَتِهِ فَمَضَى إلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، أَشْبَهَ مَا لَوْ خَرَجَ إلَى غَيْرِ الْمَسْجِدِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.