الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للمعتكف الخروج من المعتكف لغسل الجمعة والعيد؟
لم تذكره المصادر
خروج المعتكف لغسل الجمعة والعيد جائز ولا يفسد الاعتكاف، وكذلك يجوز له الخروج لحرٍّ أصابه، خلافًا للجمهور.
يجوزخروج المعتكف لغسل الجمعة والعيد لا يجوز، إلا إن اشترطه، لأنه نفل وليس بواجب ولا من الضرورة؛ فإن اشترط ذلك جاز.
لا يجوزخروج المعتكف لغسل الجمعة والعيد لا يجوز، إلا إن اشترطه، لأنه نفل وليس بواجب ولا من الضرورة؛ فإن اشترط ذلك جاز.
لا يجوزج - الْخُرُوجُ لِغُسْل الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ: ٣١ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجَ لِغُسْل الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَلِحَرٍّ أَصَابَهُ فَلاَ يَفْسُدُ الاِعْتِكَافُ خِلاَفًا لِلْجُمْهُورِ (٤) . وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْخُرُوجُ لِغُسْل الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ، لأَِنَّهُ نَفْلٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الضَّرُورَةِ. فَإِنِ اشْتُرِطَ ذَلِكَ جَازَ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٢٠١
وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ لِنَوْمٍ وَلَا لِغُسْلِ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْخُوَارِزْمِيُّ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.