الحنفية
يبطل إن لم يدخللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط عند الحنفية لعدم فساد الاعتكاف بالإكراه أن يدخل المعتكف مسجدًا آخر من ساعته؟
الإكراه على الخروج من المسجد عند الحنفية لا يفسد إن دخل مسجدًا آخر من ساعته، وإلا فيبطل، عدم الفساد عند الدخول استحباب، وغيره على أصل القياس وهو البطلان.
يبطل إن لم يدخللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ي - الْخُرُوجُ حَالَةَ الإِْكْرَاهِ: ٣٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ بِسَبَبِ الإِْكْرَاهِ لِحُكُومَةٍ لاَ يُفْسِدُ الاِعْتِكَافَ قَبْل تَمَامِ الاِعْتِكَافِ. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَطْلَقُوا الْقَوْل بِأَنَّ الإِْكْرَاهَ لاَ يُفْسِدُ الاِعْتِكَافَ إِذَا دَخَل الْمُعْتَكِفُ مَسْجِدًا آخَرَ مِنْ سَاعَتِهِ. وَهَذَا اسْتِحْبَابٌ مِنْهُمْ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَدْخُل مَسْجِدًا آخَرَ، فَيَبْقَى الْحُكْمُ عَلَى أَصْل الْقِيَاسِ وَهُوَ الْبُطْلاَنُ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.