فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخروج من الاعتكاف بغير عذر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفسد اعتكاف المعتكف إذا خرج من المسجد بغير عذر ولو كان زمن الخروج يسيرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خروج المعتكف من المسجد بغير عذر يفسد الاعتكاف ولو يسيرًا، وعند أبي يوسف ومحمد بأكثر من نصف النهار، أبو يوسف ومحمد قيّدا زمن المفسد بأكثر من نصف النهار.

يفسد
المالكية

خروج المعتكف من المسجد بغير عذر يفسد الاعتكاف ولو كان زمن الخروج يسيرًا

يفسد
الشافعية

خروج المعتكف من المسجد بغير عذر يفسد الاعتكاف ولو كان زمن الخروج يسيرًا

يفسد
الحنابلة

خروج المعتكف من المسجد بغير عذر يفسد الاعتكاف ولو كان زمن الخروج يسيرًا

يفسد

نص المسألة

ك - خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ بِغَيْرِ عُذْرٍ: ٤٠ - تَقَدَّمَ أَنَّ خُرُوجَ الْمُعْتَكِفِ إِنْ كَانَ بِعُذْرٍ طَبِيعِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ جَازَ لَهُ الْخُرُوجُ عَلَى خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ بِدُونِ عُذْرٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ - حَسَبَ اعْتِبَارِ الْفُقَهَاءِ لِلْعُذْرِ وَعَدَمِهِ - وَلَوْ كَانَ زَمَنُ الْخُرُوجِ يَسِيرًا، إِلاَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، فَإِنَّهُمَا قَيَّدَا زَمَنَ الْمُفْسِدِ بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اعتكاف» ج ٥ ص ٢٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفسد

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ١١٧

وَإِذَا كَانَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ؛ يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْبَالُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُتَتَابِعًا فَيُرَاعِي فِيهِ صِفَةَ التَّتَابُعِ وَسَوَاءٌ فَسَدَ بِصُنْعِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَالْخُرُوجِ وَالْجِمَاعِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي النَّهَارِ إلَّا الرِّدَّةُ، أَوْ فَسَدَ بِصُنْعِهِ لِعُذْرٍ كَمَا إذَا مَرِضَ فَاحْتَاجَ إلَى الْخُرُوجِ فَخَرَجَ أَوْ بِغَيْرِ صُنْعِهِ رَأْسًا كَالْحَيْضِ وَالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ الطَّوِيلِ؛

المالكية

يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يفسد

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٦ ص ١٩٧

فائدة الشرط تنزيل ذلك الغرض منزلة قضاء الحاجة في ان التتابع لا ينقطع به وان عين المدة فنذر اعتكاف هذه العشرة أو شهر رمضان فلا يجب التدارك لانه لم ينذر الا اعتكاف ما عدا ذلك الزمان من العشرة وقوله في الكتاب الا ان يعين الشهر لا يخفى ان ذكر الشهر جرى علي سبيل ضرب المثال للمدة المعينة وقوله فيحمل استثناؤه علي نقصان الوقت لا علي قطع التتابع فقط معناه لا علي نفى قطع التتابع فحذف المضاف وهو النفى هذا لابد منه وهو مبين في الوسيط ثم الكلام بعد ذلك يحتمل من حيث اللفظ محملين (أحدهما) ان الاستثناء محمول فيما إذا كانت المدة مطلقة علي نفي قطع التتابع فقط إذ لا ضرورة إلى حمله علي نقصان المدة كما سبق وهو يقول إذا كانت المدة معينة يحمل الاستثناء علي نقصان الوقت لا على ما حمل عليه عند الاطلاق وهو نفى قطع التتابع فقط (والثاني) أن يقال أراد به أنه لا يحمل عند التعيين علي نفى قطع التتابع فقط بل عليه وعلى نقصان الوقت والوجه حمله علي الاول لان الثاني يقتضى إفادته نفى قطع التتابع وانما يفيده ان لو كان التتابع

الحنابلة

يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.