فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر مضي مدة الإيلاء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تطلق المرأة بمضي أربعة أشهر على الإيلاء دون فيئة، أم يُعذر الزوج أمام القاضي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المولي بعد مضي أربعة أشهر دون وطء تبين زوجته بطلقة واحدة، ولا حاجة إلى إنشاء تطليق أو حكم بالتفريق

تبين بطلقة
المالكية

المولي بعد مضي أربعة أشهر دون وطء يوقفه القاضي إذا رافعته امرأته فيأمره بالفيئة ثم بالطلاق، ولا تطلق بمضي المدة

إعذار القاضي
الشافعية

المولي بعد مضي أربعة أشهر دون وطء يوقفه القاضي إذا رافعته امرأته فيأمره بالفيئة ثم بالطلاق، ولا تطلق بمضي المدة

إعذار القاضي
الحنابلة

المولي بعد مضي أربعة أشهر دون وطء يوقفه القاضي إذا رافعته امرأته فيأمره بالفيئة ثم بالطلاق، ولا تطلق بمضي المدة

إعذار القاضي

نص المسألة

إِعْذَارُ الْمُولِي: ٢٠ - فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، عَرَّفُوا الإِْيلاَءَ بِأَنَّهُ: الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ الزَّوْجِ وَطْءَ زَوْجَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. وَعَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ: الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ، فَالْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ فِي أَقَل الْمُدَّةِ الَّتِي يَحْلِفُ عَلَى التَّرْكِ فِيهَا، فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَالإِْعْذَارُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُولِي يَقِفُهُ (يُحْضِرُهُ) الْقَاضِي بَعْدَ تَمَامِ الأَْشْهُرِ الأَْرْبَعَةِ، إِذَا رَافَعَتْهُ امْرَأَتُهُ فَيَأْمُرُهُ بِالْفَيْئَةِ، فَإِنْ أَبَى أَمَرَهُ بِالطَّلاَقِ، وَلاَ تَطْلُقُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَهَذَا هُوَ رَأْيُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ وَمُجَاهِدٍ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ (٢) . وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَقْرَبْهَا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلاَ حَاجَةَ إِلَى إِنْشَاءِ تَطْلِيقٍ، أَوِ الْحُكْمِ بِالتَّفْرِيقِ. وَالْمُرَادُ بِالأَْشْهُرِ الأَْشْهُرُ الْقَمَرِيَّةُ، وَتَبْدَأُ مِنْ تَارِيخِ الْحَلِفِ وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْجَمِيعِ. (١) وَيُنْظَرُ أَيْضًا مُصْطَلَحُ (أَجَلٌ) وَمُصْطَلَحُ (إِيلاَءٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إعذار» ج ٥ ص ٢٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبين بطلقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

إعذار القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

إعذار القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

إعذار القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.