فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء الماء للوضوء والغسل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على من لم يجد الماء للوضوء أو الغسل إلا بالشراء أن يشتريه بثمن المثل إذا قدر عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شراء الماء للوضوء والغسل بثمن المثل لمن قدر عليه واجب، إذا لم يجد الماء إلا بالشراء وقدر على ثمن المثل

واجب
المالكية

شراء الماء للوضوء والغسل بثمن المثل لمن قدر عليه واجب، إذا لم يجد الماء إلا بالشراء وقدر على ثمن المثل

واجب
الشافعية

شراء الماء للوضوء والغسل بثمن المثل لمن قدر عليه واجب، إذا لم يجد الماء إلا بالشراء وقدر على ثمن المثل

واجب
الحنابلة

شراء الماء للوضوء والغسل بثمن المثل لمن قدر عليه واجب، إذا لم يجد الماء إلا بالشراء وقدر على ثمن المثل

واجب

نص المسألة

هـ - الإِْعْسَارُ بِقِيمَةِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْل: ٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ مُرِيدُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِثَمَنِ الْمِثْل وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَكْثَرَ، وَالْكَثِيرُ مَا فِيهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ، وَفِي مِقْدَارِ الْغَبْنِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ، وَأَوْلَى مَا قِيل فِيهِ: إِنَّهُ مَا لاَ يَدْخُل تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إعسار» ج ٥ ص ٢٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.