فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء الماء بأكثر من ثمن المثل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب شراء الماء للوضوء أو الغسل بأكثر من ثمن المثل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شراء الماء للوضوء والغسل بأكثر من ثمن المثل لا يجب، الكثير ما فيه غبن فاحش، وفي مقداره خلاف وتفصيل

لا يجب
المالكية

شراء الماء للوضوء والغسل بأكثر من ثمن المثل لا يجب، الكثير ما فيه غبن فاحش، وفي مقداره خلاف وتفصيل

لا يجب
الشافعية

شراء الماء للوضوء والغسل بأكثر من ثمن المثل لا يجب، الكثير ما فيه غبن فاحش، وفي مقداره خلاف وتفصيل

لا يجب
الحنابلة

شراء الماء للوضوء والغسل بأكثر من ثمن المثل لا يجب، الكثير ما فيه غبن فاحش، وفي مقداره خلاف وتفصيل

لا يجب

نص المسألة

هـ - الإِْعْسَارُ بِقِيمَةِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْل: ٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ مُرِيدُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِثَمَنِ الْمِثْل وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَكْثَرَ، وَالْكَثِيرُ مَا فِيهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ، وَفِي مِقْدَارِ الْغَبْنِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ، وَأَوْلَى مَا قِيل فِيهِ: إِنَّهُ مَا لاَ يَدْخُل تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إعسار» ج ٥ ص ٢٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٤٩

ثُمَّ قَدْرُ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي هَذَا الْبَابِ مُقَدَّرٌ بِتَضْعِيفِ الثَّمَنِ، وَذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ فَقَالَ: إنْ كَانَ الْمَاءُ يُشْتَرَى فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِدِرْهَمٍ، وَهُوَ لَا يَبِيعُهُ إلَّا بِدِرْهَمٍ، وَنِصْفٍ يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ،

المالكية

لا يجب

موضعها في«التاج والإكليل» ص ٥٢٧

الْكَافِي: وَقِيلَ الْجُنُبُ أَوْلَى. وَسَمِعَ سَحْنُونَ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَاءٌ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهَا فَإِنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ. ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا صَحِيحٌ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَبْتَاعَ الْمَاءَ لِوُضُوئِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ مَا لَمْ يُرْفَعْ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنُ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاوِمَ صَاحِبَهُ فِيهِ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ التَّقَاوُمَ شِرَاءٌ،

الشافعية

لا يجب

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٥٠٢

وان بيع بغبن لا يلزمه الشراء كما لو كان يتلف شئ من ماله لوسعي إلى الماء المباح وظاهر كلامه في الكتاب وعليه الاكثرون أنه لا فرق بين أن يكون الغبن بقدر قليل [أو كثير ومنهم من قال أبن بيع بزيادة يتغابن الناس بمثلها وجب الشراء ولا عبرة بتلك الزيادة وإذا كان البيع نسيئه وزيد بسبب التأجيل ما يليق به فهو بيع بثمن المثل على أظهر الوجهين وان زاد المبلغ على ثمن مثله نقدا فيجب الشراء على قولنا يجب الشراء بالنسيئة: وكيف يعتبر ثمن مثل الماء وما معناه فيه ثلاثة اوجه: أحدها ثمن مثله قدر أجرة نقله الي الموضع الذى فيه الشخص لانه لا يرغب في الماء بأكثر منه وعلى هذا فالاجرة تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرا فيجوز ان يعتبر الوسط المقصد

الحنابلة

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.