فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مصدر فداء الأسير بالمال

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون فداء الأسير المسلم بالمال من بيت المال ولو كان له مال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

فداء الأسير المسلم بالمال قول: من مال الأسير إن كان له مال، فإن كان معسرًا فمن بيت مال المسلمين

من ماله (قول)
الشافعية

فداء الأسير المسلم بالمال من مال الأسير إن كان له مال، فإن كان معسرًا فمن بيت مال المسلمين

من ماله أولًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

م - الإِْعْسَارُ بِفِكَاكِ الأَْسِيرِ: ٢٣ - يَجِبُ فِكَاكُ الأَْسِيرِ الْمُسْلِمِ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ، وَيَجِبُ ذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مَشْرُوعَةٍ، كَالْقِتَال وَالتَّفَاوُضِ وَالْمُفَادَاةِ بِأَسْرَاهُمْ أَوْ بِالْمَال. فَإِذَا وَقَعَ الْفِدَاءُ عَلَى الْمَال فَإِنَّ فِدَاءَهُ يَكُونُ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَوْ كَانَ لِلأَْسِيرِ مَالٌ. فَإِنْ قَصَّرَ بَيْتُ الْمَال فِي ذَلِكَ فَعَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ فَفِدَاؤُهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَفِكَاكُهُ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ. (ر: أَسْرَى) (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إعسار» ج ٥ ص ٢٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

من ماله (قول)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

من ماله أولًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.