الحنفية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب على الابن إعفاف أبيه بتزويجه أو إعطائه ما يتزوج به؟
إعفاف الفرع أباه بتزويجه أو إعطائه ما يتزوج به لا يلزمه، وفي رأي مرجوح يجب، الراجح عندهم عدم اللزوم سواء وجبت نفقته أو لم تجب
لا يجبلم تذكره المصادر
إعفاف الفرع أباه بتزويجه أو إعطائه ما يتزوج به يجب، وفي قول مرجوح لا يلزمه، الوجوب عند وجوب نفقته عليه
يجبلم تذكره المصادر
إِعْفَافُ الإِْنْسَانِ أُصُولَهُ: ٣ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ - وَهُوَ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ لِلْحَنَفِيَّةِ - إِلَى وُجُوبِ إِعْفَافِ الْفَرْعِ أَبَاهُ بِتَزْوِيجِهِ أَوْ إِعْطَائِهِ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ، وَذَلِكَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ. وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ لِلشَّافِعِيَّةِ - أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ سَوَاءٌ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ لَمْ تَجِبْ. أَمَّا غَيْرُ الأَْبِ كَالْجَدِّ فَفِيهِ خِلاَفٌ، يُفَصِّلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (النِّكَاحِ، وَالنَّفَقَاتِ) (٢)
وكره للرجل: قتل أبيه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.