فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعفاف الفرع لأبيه

في ٢ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجب على الابن إعفاف أبيه بتزويجه أو إعطائه ما يتزوج به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إعفاف الفرع أباه بتزويجه أو إعطائه ما يتزوج به لا يلزمه، وفي رأي مرجوح يجب، الراجح عندهم عدم اللزوم سواء وجبت نفقته أو لم تجب

لا يجب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إعفاف الفرع أباه بتزويجه أو إعطائه ما يتزوج به يجب، وفي قول مرجوح لا يلزمه، الوجوب عند وجوب نفقته عليه

يجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

إِعْفَافُ الإِْنْسَانِ أُصُولَهُ: ٣ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ - وَهُوَ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ لِلْحَنَفِيَّةِ - إِلَى وُجُوبِ إِعْفَافِ الْفَرْعِ أَبَاهُ بِتَزْوِيجِهِ أَوْ إِعْطَائِهِ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ، وَذَلِكَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ. وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ لِلشَّافِعِيَّةِ - أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ سَوَاءٌ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ لَمْ تَجِبْ. أَمَّا غَيْرُ الأَْبِ كَالْجَدِّ فَفِيهِ خِلاَفٌ، يُفَصِّلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (النِّكَاحِ، وَالنَّفَقَاتِ) (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إعفاف» ج ٥ ص ٢٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.