هل يلزم المغمى عليه قضاء الصلوات التي فاتته في حال إغمائه؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
قضاء المغمى عليه الصلوات الفائتة في حال إغمائهيقضي إن أغمي عليه خمس صلوات، وإن زادت سقط القضاء، لأن الزيادة تدخل في التكرار فأسقطت القضاء كالجنون؛ ومحمد: يسقط إذا دخل في السابعة
يقضي الخمس فأقل
المالكية
قضاء المغمى عليه الصلوات الفائتة في حال إغمائهلا يلزمه إلا إن أفاق في جزء من وقتها، استدلوا بحديث عائشة: ليس من ذلك قضاء إلا أن يفيق في وقتها فيصليها
لا قضاء إلا بالإفاقة في الوقت
الشافعية
قضاء المغمى عليه الصلوات الفائتة في حال إغمائهلا يلزمه إلا إن أفاق في جزء من وقتها، استدلوا بحديث عائشة: ليس من ذلك قضاء إلا أن يفيق في وقتها فيصليها
لا قضاء إلا بالإفاقة في الوقت
الحنابلة
قضاء المغمى عليه الصلوات الفائتة في حال إغمائهيقضي جميع الصلوات التي كانت في إغمائه، وفي قول: لا يلزمه إلا إن أفاق في وقتها، المشهور القضاء لفعل عمار وقول سمرة وعمران، ولأنه لا يسقط الصيام فأشبه النوم
مسألة: لا يقضي مغمى عليه ما فاته من الصلاة وقت إغمائه، خلافا لأبي حنيفة في إيجابه القضاء في الخمس فما دون، لقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاث) فذكر (المغمى عليه حتى يفيق) واعتبارا بالخمس، ولأنه عذر يسقط قضاء ما زاد على الخمس فكذلك فيما دونها كالحيض، ولأنه زوال عقل من غير سكر ولا نوم كالجنون.