هل يلزم المغمى عليه قضاء الصلوات التي فاتته في حال إغمائه؟
Each school’s answer
Hanafi
قضاء المغمى عليه الصلوات الفائتة في حال إغمائهيقضي إن أغمي عليه خمس صلوات، وإن زادت سقط القضاء، لأن الزيادة تدخل في التكرار فأسقطت القضاء كالجنون؛ ومحمد: يسقط إذا دخل في السابعة
يقضي الخمس فأقل
Maliki
قضاء المغمى عليه الصلوات الفائتة في حال إغمائهلا يلزمه إلا إن أفاق في جزء من وقتها، استدلوا بحديث عائشة: ليس من ذلك قضاء إلا أن يفيق في وقتها فيصليها
لا قضاء إلا بالإفاقة في الوقت
Shafi'i
قضاء المغمى عليه الصلوات الفائتة في حال إغمائهلا يلزمه إلا إن أفاق في جزء من وقتها، استدلوا بحديث عائشة: ليس من ذلك قضاء إلا أن يفيق في وقتها فيصليها
لا قضاء إلا بالإفاقة في الوقت
Hanbali
قضاء المغمى عليه الصلوات الفائتة في حال إغمائهيقضي جميع الصلوات التي كانت في إغمائه، وفي قول: لا يلزمه إلا إن أفاق في وقتها، المشهور القضاء لفعل عمار وقول سمرة وعمران، ولأنه لا يسقط الصيام فأشبه النوم
مسألة: لا يقضي مغمى عليه ما فاته من الصلاة وقت إغمائه، خلافا لأبي حنيفة في إيجابه القضاء في الخمس فما دون، لقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاث) فذكر (المغمى عليه حتى يفيق) واعتبارا بالخمس، ولأنه عذر يسقط قضاء ما زاد على الخمس فكذلك فيما دونها كالحيض، ولأنه زوال عقل من غير سكر ولا نوم كالجنون.