فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إفاقة المغمى عليه زمن الوقوف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُجزئ الوقوف بعرفة من أفاق من الإغماء في زمن الوقوف ولو لحظة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوقوف بعرفة لمن أفاق من إغمائه في زمن الوقوف ولو لحظة مُجزئ

مجزئ
المالكية

الوقوف بعرفة لمن أفاق من إغمائه في زمن الوقوف ولو لحظة مُجزئ

مجزئ
الشافعية

الوقوف بعرفة لمن أفاق من إغمائه في زمن الوقوف ولو لحظة مُجزئ

مجزئ
الحنابلة

الوقوف بعرفة لمن أفاق من إغمائه في زمن الوقوف ولو لحظة مُجزئ

مجزئ

نص المسألة

١١ - أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَالْكُل مُجْمِعٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الْوُقُوفِ وَلَوْ لَحْظَةً أَجْزَأَهُ. وَإِنْ لَمْ يُفِقْ مِنْ إِغْمَائِهِ إِلاَّ بَعْدَ الْوُقُوفِ فَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ فَاتَهُ الْحَجُّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، وَلاَ عِبْرَةَ بِإِحْرَامِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَوُقُوفِهِمْ فِي عَرَفَةَ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلاَنِ فِي إِجْزَاءِ وُقُوفِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَوْ عَدَمِهِ. وَالْحَنَفِيَّةُ يَكْتَفُونَ بِالْكَيْنُونَةِ فِي مَحَل الْوُقُوفِ وَزَمَنِهِ مَعَ سَبْقِ الإِْحْرَامِ، فَوُقُوفُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مُجْزِئٌ. أَمَّا أَثَرُ الإِْغْمَاءِ عَلَى بَاقِي أَعْمَال الْحَجِّ فَيُنْظَرُ فِي الْحَجِّ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إغماء» ج ٥ ص ٢٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مجزئ

موضعها في«الهداية» ص ١٤٨

"ومن اجتاز بعرفات نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم أنها عرفات جاز عن الوقوف" لأن ما هو الركن قد وجب وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم

المالكية

مجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.