الحنفية
مجزئموضعها في«الهداية» ص ١٤٨
"ومن اجتاز بعرفات نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم أنها عرفات جاز عن الوقوف" لأن ما هو الركن قد وجب وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم
هل يُجزئ الوقوف بعرفة من لم يفق من إغمائه إلا بعد انتهاء الوقوف؟
الوقوف بعرفة لمن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف مُجزئ، يكتفون بالكينونة في مكان الوقوف وزمنه مع سبق الإحرام
مجزئالوقوف بعرفة لمن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف لا يُجزئ، ويفوته الحج في ذلك العام، ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم بعرفة
يفوته الحجالوقوف بعرفة لمن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف فيه قولان: الإجزاء وعدمه
قولانالوقوف بعرفة لمن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف لا يُجزئ، ويفوته الحج في ذلك العام، ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم بعرفة
يفوته الحج١١ - أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَالْكُل مُجْمِعٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الْوُقُوفِ وَلَوْ لَحْظَةً أَجْزَأَهُ. وَإِنْ لَمْ يُفِقْ مِنْ إِغْمَائِهِ إِلاَّ بَعْدَ الْوُقُوفِ فَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ فَاتَهُ الْحَجُّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، وَلاَ عِبْرَةَ بِإِحْرَامِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَوُقُوفِهِمْ فِي عَرَفَةَ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلاَنِ فِي إِجْزَاءِ وُقُوفِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَوْ عَدَمِهِ. وَالْحَنَفِيَّةُ يَكْتَفُونَ بِالْكَيْنُونَةِ فِي مَحَل الْوُقُوفِ وَزَمَنِهِ مَعَ سَبْقِ الإِْحْرَامِ، فَوُقُوفُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مُجْزِئٌ. أَمَّا أَثَرُ الإِْغْمَاءِ عَلَى بَاقِي أَعْمَال الْحَجِّ فَيُنْظَرُ فِي الْحَجِّ.
موضعها في«الهداية» ص ١٤٨
"ومن اجتاز بعرفات نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم أنها عرفات جاز عن الوقوف" لأن ما هو الركن قد وجب وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.