فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقوف المغمى عليه طوال الوقوف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُجزئ الوقوف بعرفة من لم يفق من إغمائه إلا بعد انتهاء الوقوف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوقوف بعرفة لمن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف مُجزئ، يكتفون بالكينونة في مكان الوقوف وزمنه مع سبق الإحرام

مجزئ
المالكية

الوقوف بعرفة لمن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف لا يُجزئ، ويفوته الحج في ذلك العام، ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم بعرفة

يفوته الحج
الشافعية

الوقوف بعرفة لمن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف فيه قولان: الإجزاء وعدمه

قولان
الحنابلة

الوقوف بعرفة لمن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف لا يُجزئ، ويفوته الحج في ذلك العام، ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم بعرفة

يفوته الحج

نص المسألة

١١ - أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَالْكُل مُجْمِعٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الْوُقُوفِ وَلَوْ لَحْظَةً أَجْزَأَهُ. وَإِنْ لَمْ يُفِقْ مِنْ إِغْمَائِهِ إِلاَّ بَعْدَ الْوُقُوفِ فَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ فَاتَهُ الْحَجُّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، وَلاَ عِبْرَةَ بِإِحْرَامِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَوُقُوفِهِمْ فِي عَرَفَةَ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلاَنِ فِي إِجْزَاءِ وُقُوفِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَوْ عَدَمِهِ. وَالْحَنَفِيَّةُ يَكْتَفُونَ بِالْكَيْنُونَةِ فِي مَحَل الْوُقُوفِ وَزَمَنِهِ مَعَ سَبْقِ الإِْحْرَامِ، فَوُقُوفُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مُجْزِئٌ. أَمَّا أَثَرُ الإِْغْمَاءِ عَلَى بَاقِي أَعْمَال الْحَجِّ فَيُنْظَرُ فِي الْحَجِّ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إغماء» ج ٥ ص ٢٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مجزئ

موضعها في«الهداية» ص ١٤٨

"ومن اجتاز بعرفات نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم أنها عرفات جاز عن الوقوف" لأن ما هو الركن قد وجب وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم

المالكية

يفوته الحج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يفوته الحج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.