فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انفكاك الحجر عن المجنون بالإفاقة

في ٢ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل ينفك الحجر عن المجنون المحجور عليه بمجرد إفاقته دون فك قاضٍ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الحجر على المجنون إذا أفاق ينفك بالإفاقة دون حاجة إلى فك القاضي، سواء كان جنونه طارئًا بعد البلوغ والرشد أم لا

ينفك بلا فك
الشافعية

الحجر على المجنون إذا أفاق ينفك بالإفاقة بلا فك قاضٍ، بلا خلاف؛ لأنه ثبت بغير قاضٍ

ينفك بلا فك
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

إِفَاقَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ: ٧ - لَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجْرَ يَنْفَكُّ بِالإِْفَاقَةِ، ثُمَّ اخْتُلِفَ هَل يَحْتَاجُ إِلَى فَكِّ قَاضٍ، وَتَفْصِيلُهُ فِي الْحَجْرِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفاقة» ج ٥ ص ٢٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ينفك بلا فك

موضعها في«حاشية العدوي» ج ٥ ص ٢٩٠

، أَيْ: مِنْ الْفَكِّ قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ حَجْرٌ آخَرُ) ، أَيْ: وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِنَا إنْ كَانَ جُنُونُهُ فَخُلَاصَتُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِلْفَكِّ مُطْلَقًا كَانَ جُنُونُهُ طَارِئًا بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَالرُّشْدِ أَمْ لَا نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَجْرَ لِلصِّبَا، وَالسَّفَهِ يَحْتَاجُ لِفَكٍّ مَعَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ إلَى حِفْظِ مَالِ ذِي الْأَبِ، ثُمَّ بَعْدَ كَتْبِي هَذَا رَأَيْت شب ذَكَرَ مَا نَصُّهُ الْمَجْنُونُ مِنْ حَيْثُ جُنُونُهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِلْإِفَاقَةِ فَبِمُجَرَّدِ الْإِفَاقَةِ يَنْفَكُّ عَنْهُ حَجْرُ الْجُنُونِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِفَكٍّ وَيَرْجِعُ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ حَجْرِ صِبًا، أَوْ سَفَهٍ إنْ كَانَ وَيَنْفَكُّ عَنْهُ بِمَا يَأْتِي انْتَهَى.

الشافعية

ينفك بلا فك

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٢ ص ٣٧٣

قَوْلُهُ: (بِالْإِفَاقَةِ) فَيَنْفَكُّ بِلَا فَكٍّ قَاضٍ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِغَيْرِ قَاضٍ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.