Hanafi
The sources give no view for it here.
هل ينفك الحجر عن المجنون المحجور عليه بمجرد إفاقته دون فك قاضٍ؟
Not stated in the sources
الحجر على المجنون إذا أفاق ينفك بالإفاقة دون حاجة إلى فك القاضي، سواء كان جنونه طارئًا بعد البلوغ والرشد أم لا
ينفك بلا فكالحجر على المجنون إذا أفاق ينفك بالإفاقة بلا فك قاضٍ، بلا خلاف؛ لأنه ثبت بغير قاضٍ
ينفك بلا فكNot stated in the sources
إِفَاقَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ: ٧ - لَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجْرَ يَنْفَكُّ بِالإِْفَاقَةِ، ثُمَّ اخْتُلِفَ هَل يَحْتَاجُ إِلَى فَكِّ قَاضٍ، وَتَفْصِيلُهُ فِي الْحَجْرِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفاقة» vol. 5 p. 274
المجنون محجور للإفاقة
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية العدوي» vol. 5 p. 290
، أَيْ: مِنْ الْفَكِّ قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ حَجْرٌ آخَرُ) ، أَيْ: وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِنَا إنْ كَانَ جُنُونُهُ فَخُلَاصَتُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِلْفَكِّ مُطْلَقًا كَانَ جُنُونُهُ طَارِئًا بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَالرُّشْدِ أَمْ لَا نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَجْرَ لِلصِّبَا، وَالسَّفَهِ يَحْتَاجُ لِفَكٍّ مَعَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ إلَى حِفْظِ مَالِ ذِي الْأَبِ، ثُمَّ بَعْدَ كَتْبِي هَذَا رَأَيْت شب ذَكَرَ مَا نَصُّهُ الْمَجْنُونُ مِنْ حَيْثُ جُنُونُهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِلْإِفَاقَةِ فَبِمُجَرَّدِ الْإِفَاقَةِ يَنْفَكُّ عَنْهُ حَجْرُ الْجُنُونِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِفَكٍّ وَيَرْجِعُ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ حَجْرِ صِبًا، أَوْ سَفَهٍ إنْ كَانَ وَيَنْفَكُّ عَنْهُ بِمَا يَأْتِي انْتَهَى.
Its place in«حاشية قليوبي» vol. 2 p. 373
قَوْلُهُ: (بِالْإِفَاقَةِ) فَيَنْفَكُّ بِلَا فَكٍّ قَاضٍ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِغَيْرِ قَاضٍ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.