Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انفكاك الحجر عن المجنون بالإفاقة

In 2 comparative books2 schools

هل ينفك الحجر عن المجنون المحجور عليه بمجرد إفاقته دون فك قاضٍ؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الحجر على المجنون إذا أفاق ينفك بالإفاقة دون حاجة إلى فك القاضي، سواء كان جنونه طارئًا بعد البلوغ والرشد أم لا

ينفك بلا فك
Shafi'i

الحجر على المجنون إذا أفاق ينفك بالإفاقة بلا فك قاضٍ، بلا خلاف؛ لأنه ثبت بغير قاضٍ

ينفك بلا فك
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

إِفَاقَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ: ٧ - لَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجْرَ يَنْفَكُّ بِالإِْفَاقَةِ، ثُمَّ اخْتُلِفَ هَل يَحْتَاجُ إِلَى فَكِّ قَاضٍ، وَتَفْصِيلُهُ فِي الْحَجْرِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفاقة» vol. 5 p. 274

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ينفك بلا فك

Its place in«حاشية العدوي» vol. 5 p. 290

، أَيْ: مِنْ الْفَكِّ قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ حَجْرٌ آخَرُ) ، أَيْ: وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِنَا إنْ كَانَ جُنُونُهُ فَخُلَاصَتُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِلْفَكِّ مُطْلَقًا كَانَ جُنُونُهُ طَارِئًا بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَالرُّشْدِ أَمْ لَا نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَجْرَ لِلصِّبَا، وَالسَّفَهِ يَحْتَاجُ لِفَكٍّ مَعَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ إلَى حِفْظِ مَالِ ذِي الْأَبِ، ثُمَّ بَعْدَ كَتْبِي هَذَا رَأَيْت شب ذَكَرَ مَا نَصُّهُ الْمَجْنُونُ مِنْ حَيْثُ جُنُونُهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِلْإِفَاقَةِ فَبِمُجَرَّدِ الْإِفَاقَةِ يَنْفَكُّ عَنْهُ حَجْرُ الْجُنُونِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِفَكٍّ وَيَرْجِعُ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ حَجْرِ صِبًا، أَوْ سَفَهٍ إنْ كَانَ وَيَنْفَكُّ عَنْهُ بِمَا يَأْتِي انْتَهَى.

Shafi'i

ينفك بلا فك

Its place in«حاشية قليوبي» vol. 2 p. 373

قَوْلُهُ: (بِالْإِفَاقَةِ) فَيَنْفَكُّ بِلَا فَكٍّ قَاضٍ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِغَيْرِ قَاضٍ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.