فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة على ثوب مفروش على نجاسة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز الصلاة على ثوب مفروش على نجاسة إذا كان يمنع نفوذها إلى أعلاه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة على الثوب المفروش على النجاسة إذا كان يمنع نفوذها إلى الأعلى جائزة، إذا كان الثوب يمنع نفوذ النجاسة إلى الأعلى

جائزة
المالكية

الصلاة على الثوب المفروش على النجاسة إذا كان يمنع نفوذها إلى الأعلى جائزة، إذا كان الثوب يمنع نفوذ النجاسة إلى الأعلى

جائزة
الشافعية

الصلاة على الثوب المفروش على النجاسة إذا كان يمنع نفوذها إلى الأعلى جائزة، إذا كان الثوب يمنع نفوذ النجاسة إلى الأعلى

جائزة
الحنابلة

الصلاة على الثوب المفروش على النجاسة إذا كان يمنع نفوذها إلى الأعلى جائزة مع الكراهة، وفي رواية: لا تجوز، ظاهر كلام أحمد الجواز مع الكراهة

روايتان

نص المسألة

ب - الصَّلاَةُ عَلَى الثَّوْبِ الْمَفْرُوشِ عَلَى النَّجَاسَةِ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الصَّلاَةِ عَلَى الثَّوْبِ الْمَفْرُوشِ عَلَى النَّجَاسَةِ إِذَا كَانَ يَمْنَعُ نُفُوذَ النَّجَاسَةِ إِلَى الأَْعْلَى، وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ الْجَوَازُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ (٣) . وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ النَّجَاسَةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ طَرِيَّةً أَوْ يَابِسَةً، فَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ طَرِيَّةً وَفُرِشَ عَلَيْهَا ثَوْبٌ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ حَتَّى تَجُوزَ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ، أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ غَلِيظًا يُمْكِنُ فَصْلُهُ إِلَى طَبَقَتَيْنِ، وَأَلاَّ تَكُونَ النَّجَاسَةُ قَدْ نَفَذَتْ مِنَ الطَّبَقَةِ السُّفْلَى إِلَى الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا. أَمَّا إِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ يَابِسَةً، فَيُشْتَرَطُ فِي الثَّوْبِ الْمَفْرُوشِ عَلَيْهَا حَتَّى تَصِحَّ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ غَلِيظًا بِحَيْثُ يَمْنَعُ لَوْنَ النَّجَاسَةِ وَرَائِحَتَهَا (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «افتراش» ج ٥ ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

موضعها في«فتح القدير» ص ١٩٢

بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ فِي طَرَفِ عِمَامَتِهِ أَوْ مِنْدِيلِهِ الْمَقْصُودُ ثَوْبٌ هُوَ لَابِسُهُ فَأَلْقَى ذَلِكَ الطَّرَفَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَلَّى فَإِنَّهُ إنْ تَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ لَا يَجُوزُ، وَإِلَّا يَجُوزُ لِأَنَّهُ بِتِلْكَ الْحَرَكَةِ يُنْسَبُ لِحَمْلِ النَّجَاسَةِ بِخِلَافِهَا فِي الْمَفْرُوشِ،

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.