فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغسل عند الإفاقة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُستحب الغسل للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا يُسنّ الغسل عند الإفاقة، في الإغماء والجنون بلا إنزال مني

سنة

نص المسألة

التَّطَهُّرُ عِنْدَ الإِْفَاقَةِ: ٣ - لاَ خِلاَفَ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالْجُنُونِ أَوِ الإِْغْمَاءِ الأَْصْلِيِّ أَوِ الْعَارِضِ، فَإِذَا أَفَاقَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِلصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا، وَذَكَرَ أَغْلَبُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اغْتِسَال الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَا (١) ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَل مِنَ الإِْغْمَاءِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفاقة» ج ٥ ص ٢٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

سنة

موضعها في«كشاف القناع» ص ٣٥٦

(و) يسن الغسل لإفاقة من (جنون، أو إغماء بلا إنزال مني) فيهما، قال ابن المنذر : "ثبت أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اغتَسَلَ من الإغماء" متفق عليه من حديث عائشة. والجنون في معناه، بل أولى. (ومعه يجب) أي: إن تيقن معهما الإنزال وجب الغسل؛ لأنه من جملة الموجبات كالنائم،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.