الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُستحب الغسل للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا يُسنّ الغسل عند الإفاقة، في الإغماء والجنون بلا إنزال مني
سنةالتَّطَهُّرُ عِنْدَ الإِْفَاقَةِ: ٣ - لاَ خِلاَفَ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالْجُنُونِ أَوِ الإِْغْمَاءِ الأَْصْلِيِّ أَوِ الْعَارِضِ، فَإِذَا أَفَاقَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِلصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا، وَذَكَرَ أَغْلَبُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اغْتِسَال الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَا (١) ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَل مِنَ الإِْغْمَاءِ (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ص ٣٥٦
(و) يسن الغسل لإفاقة من (جنون، أو إغماء بلا إنزال مني) فيهما، قال ابن المنذر : "ثبت أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اغتَسَلَ من الإغماء" متفق عليه من حديث عائشة. والجنون في معناه، بل أولى. (ومعه يجب) أي: إن تيقن معهما الإنزال وجب الغسل؛ لأنه من جملة الموجبات كالنائم،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.