هل يثبت خيار المجلس للمتبايعين بعد الإيجاب والقبول ما لم يفترقا؟
بعبارة أبسطاشتريت شيئًا ثم تردّدت قبل أن نفترق، فهل لي أن أتراجع؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
خيار المجلس بعد الإيجاب والقبول قبل افتراق المتبايعينلا يثبت، ويلزم البيع بالإيجاب والقبول، حملوا الافتراق في الحديث على افتراق الكلام والأقوال
لا يثبت
المالكية
خيار المجلس بعد الإيجاب والقبول قبل افتراق المتبايعينلا يثبت، ويلزم البيع بالإيجاب والقبول، عمل أهل المدينة مقدم على خبر الواحد لأنه بمنزلة التواتر
لا يثبت
الشافعية
خيار المجلس بعد الإيجاب والقبول قبل افتراق المتبايعينيثبت لكل منهما الخيار ما لم يفترقا، لحديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، وحملوا الافتراق على افتراق الأبدان
يثبت
الحنابلة
خيار المجلس بعد الإيجاب والقبول قبل افتراق المتبايعينيثبت لكل منهما الخيار ما لم يفترقا، لحديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، وحملوا الافتراق على افتراق الأبدان
مسألة: خيار المجلس غير ثابت. خلافا للشافعي. لأنه عقد معاوضة فلم يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح والكتابة؛ ولأن كل خيار كان من مقتضى العقد جاز أن يبقى بعد الافتراق كخيار العيب وكل خيار لا يثبت بعد الافتراق فليس من مقتضى العقد كالخيار في غلاء الثمن وإرخاصه، ولأن خياره مجهول المدة كقدوم زيد. فإن اعترضوا بأنه يثبت بالشرط فلا أحفظ فيه نصا، وفيه نظر. ولأنه لو كان من مقتضى العقد لأمتنع بحيث يتعذر ولا يتصور، وذلك في شراء الأب لابنه من نفسه، والمخالف بين أمرين: إما أن يقول: إنه لا يثبت فيه خيار المجلس فتقيس عليه غيره من العقود، أو يقول: لو كان من مقتضاه لم يثبت العقد بحيث يتعذر كالسلم، وإما أن يقول: إنه يثبت فيه وذلك إحالة.
أحدهما: خيار المجلس، فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا بأبدانهما، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «البيعان في الخيار ما لم يتفرقا» متفق عليه. والتفرق: أن يمشي أحدهما عن صاحبه بحيث إذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه، لأن ابن عمر كان إذا بايع رجلاً، فأراد أن لا يقيله مشى هنيهة،