الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يرجع البائع في سلعته عند إفلاس المشتري إذا تلفت كلها أو بعضها؟
بعبارة أبسطأفلس المشتري قبل أن يدفع، وقد تلفت السلعة كلها أو بعضها، فهل لي أن أستردّها؟
لم تذكره المصادر
رجوع البائع في السلعة عند إفلاس المشتري إذا تلفت يمنعه تلف كلها، ولا يمنعه تلف بعضها، في ذلك تفصيل يرجع إليه في بابه.
يمنع تلف الكل فقطرجوع البائع في السلعة عند إفلاس المشتري إذا تلفت يمنعه تلف كلها، ولا يمنعه تلف بعضها، في ذلك تفصيل يرجع إليه في بابه.
يمنع تلف الكل فقطرجوع البائع في السلعة عند إفلاس المشتري إذا تلفت لا يرجع إذا تلفت كلها أو بعضها، يشترط بقاؤها بعينها؛ لقوله ﷺ: «بعينه»، ويكون أسوة الغرماء.
لا رجوعالشَّرْطُ الثَّانِي: ٢٩ - قَال الْحَنَابِلَةُ: أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ بَاقِيَةً بِعَيْنِهَا، وَلَمْ يَتْلَفْ بَعْضُهَا، فَإِنْ تَلِفَتْ كُلُّهَا أَوْ تَلِفَ جُزْءٌ مِنْهَا، كَمَا لَوِ انْهَدَمَ بَعْضُ الدَّارِ، أَوْ تَلِفَتْ ثَمَرَةُ الْبُسْتَانِ، لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ، وَكَانَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ. وَاحْتَجُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (٢) قَالُوا: فَإِنَّ قَوْلَهُ: " بِعَيْنِهِ " يَقْتَضِي ذَلِكَ. وَلأَِنَّهُ إِذَا أَدْرَكَهُ بِعَيْنِهِ فَأَخَذَهُ انْقَطَعَتِ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُمَا. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ يَمْنَعُ تَلَفُ كُلِّهِ الرُّجُوعَ، وَلاَ يَمْنَعُ تَلَفُ بَعْضِهِ الرُّجُوعَ، عَلَى تَفْصِيلٍ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ يُرْجَعُ. إِلَيْهِ فِي بَابِهِ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.