فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تلف المبيع بعد الإفلاس وأثره في رجوع البائع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يرجع البائع في سلعته عند إفلاس المشتري إذا تلفت كلها أو بعضها؟

بعبارة أبسطأفلس المشتري قبل أن يدفع، وقد تلفت السلعة كلها أو بعضها، فهل لي أن أستردّها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

رجوع البائع في السلعة عند إفلاس المشتري إذا تلفت يمنعه تلف كلها، ولا يمنعه تلف بعضها، في ذلك تفصيل يرجع إليه في بابه.

يمنع تلف الكل فقط
الشافعية

رجوع البائع في السلعة عند إفلاس المشتري إذا تلفت يمنعه تلف كلها، ولا يمنعه تلف بعضها، في ذلك تفصيل يرجع إليه في بابه.

يمنع تلف الكل فقط
الحنابلة

رجوع البائع في السلعة عند إفلاس المشتري إذا تلفت لا يرجع إذا تلفت كلها أو بعضها، يشترط بقاؤها بعينها؛ لقوله ﷺ: «بعينه»، ويكون أسوة الغرماء.

لا رجوع

نص المسألة

الشَّرْطُ الثَّانِي: ٢٩ - قَال الْحَنَابِلَةُ: أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ بَاقِيَةً بِعَيْنِهَا، وَلَمْ يَتْلَفْ بَعْضُهَا، فَإِنْ تَلِفَتْ كُلُّهَا أَوْ تَلِفَ جُزْءٌ مِنْهَا، كَمَا لَوِ انْهَدَمَ بَعْضُ الدَّارِ، أَوْ تَلِفَتْ ثَمَرَةُ الْبُسْتَانِ، لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ، وَكَانَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ. وَاحْتَجُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (٢) قَالُوا: فَإِنَّ قَوْلَهُ: " بِعَيْنِهِ " يَقْتَضِي ذَلِكَ. وَلأَِنَّهُ إِذَا أَدْرَكَهُ بِعَيْنِهِ فَأَخَذَهُ انْقَطَعَتِ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُمَا. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ يَمْنَعُ تَلَفُ كُلِّهِ الرُّجُوعَ، وَلاَ يَمْنَعُ تَلَفُ بَعْضِهِ الرُّجُوعَ، عَلَى تَفْصِيلٍ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ يُرْجَعُ. إِلَيْهِ فِي بَابِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفلاس» ج ٥ ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يمنع تلف الكل فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يمنع تلف الكل فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.