فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من يتولى إقامة الحدود

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من الذي يتولى إقامة الحد، الإمام أو نائبه أم غيرهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه، لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف، وللنبي ﷺ وخلفائه.

الإمام أو نائبه
المالكية

الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه، لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف، وللنبي ﷺ وخلفائه.

الإمام أو نائبه
الشافعية

الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه، لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف، وللنبي ﷺ وخلفائه.

الإمام أو نائبه
الحنابلة

الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه، لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف، وللنبي ﷺ وخلفائه.

الإمام أو نائبه

نص المسألة

أ - الاِفْتِيَاتُ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ: ٥ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُقِيمُ الْحَدَّ هُوَ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْحَدُّ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ الزِّنَى، أَوْ لآِدَمِيٍّ كَحَدِّ الْقَذْفِ، لأَِنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى الاِجْتِهَادِ، وَلاَ يُؤْمَنُ فِيهِ الْحَيْفُ، فَوَجَبَ أَنْ يُفَوَّضَ إِلَى الإِْمَامِ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ فِي حَيَاتِهِ، وَكَذَا خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ. وَيَقُومُ نَائِبُ الإِْمَامِ فِيهِ مَقَامَهُ (٢) . لَكِنْ إِذَا افْتَاتَ الْمُسْتَحِقُّ أَوْ غَيْرُهُ فَأَقَامَ الْحَدَّ بِدُونِ إِذْنِ الإِْمَامِ، فَإِنَّ الأَْئِمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَوْ قَتَلَهُ أَحَدٌ بِدُونِ إِذْنِ الإِْمَامِ فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِهَذَا الْقَتْل، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْقَاتِل، لأَِنَّهُ مَحَلٌّ غَيْرُ مَعْصُومٍ، وَعَلَى مَنْ فَعَل ذَلِكَ التَّعْزِيرَ، لإِِسَاءَتِهِ وَافْتِيَاتِهِ عَلَى الإِْمَامِ. وَكَذَلِكَ غَيْرُ الرِّدَّةِ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَى مَنْ أَقَامَ حَدًّا عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ إِقَامَتُهُ عَلَيْهِ فِيمَا حَدُّهُ الإِْتْلاَفُ كَقَتْل زَانٍ مُحْصَنٍ، أَوْ قَطْعِ يَدِ سَارِقٍ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ، لأَِنَّ هَذِهِ حُدُودٌ لاَ بُدَّ أَنْ تُقَامَ، لَكِنَّهُ يُؤَدَّبُ لاِفْتِيَاتِهِ عَلَى الإِْمَامِ (١) . وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْجَلْدِ فِي الْقَذْفِ، وَفِي زِنَا الْبِكْرِ فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ، ر: (حَدٌّ، قَذْفٌ، زِنًا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «افتيات» ج ٥ ص ٢٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الإمام أو نائبه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الإمام أو نائبه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الإمام أو نائبه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الإمام أو نائبه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.