فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إفضاء الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب على من وطئ امرأة بشبهة أو في نكاح فاسد فأفضاها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواجب على من أفضى امرأة بوطء شبهة أو في نكاح فاسد أكثر الأمرين من مهر المثل أو أرش الإفضاء، لأن الأرش لإتلاف العضو، فلا يجمع بين ضمانه وضمان منفعته

الأكثر من الأمرين
المالكية

الواجب على من أفضى امرأة بوطء شبهة أو في نكاح فاسد حكومة عدل للإتلاف والإفضاء زيادة على المهر

حكومة عدل مع المهر
الشافعية

الواجب على من أفضى امرأة بوطء شبهة أو في نكاح فاسد الدية، ولا فرق بين النكاح الصحيح والفاسد، لأنه إتلاف

الدية
الحنابلة

الواجب على من أفضى امرأة بوطء شبهة أو في نكاح فاسد أرش الإفضاء مع مهر المثل، لأن الفعل أُذن فيه على اعتقاد أن مستوفيه هو المستحق، فيضمن ما أتلف

أرش ومهر المثل

نص المسألة

الإِْفْضَاءُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ: ٦ - إِذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ، أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَأَفْضَاهَا، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشَ إِفْضَائِهَا مَعَ مَهْرِ مِثْلِهَا، لأَِنَّ الْفِعْل إِنَّمَا أُذِنَ فِيهِ اعْتِقَادًا أَنَّ الْمُسْتَوْفِيَ لَهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ، فَإِذَا كَانَ غَيْرَهُ ثَبَتَ فِي حَقِّهِ وُجُوبُ الضَّمَانِ لِمَا أَتْلَفَ، كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي أَخْذِ الدَّيْنِ لِمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُسْتَحِقُّهُ فَبَانَ أَنَّهُ غَيْرُهُ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ لَهَا أَكْثَرُ الأَْمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ أَرْشِ إِفْضَائِهَا، لأَِنَّ الأَْرْشَ لإِِتْلاَفِ الْعُضْوِ، فَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ ضَمَانِهِ وَضَمَانِ مَنْفَعَتِهِ، كَمَا لَوْ قَلَعَ عَيْنًا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: فِيهِ الدِّيَةُ، لأَِنَّهُ إِتْلاَفٌ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ لِلإِْتْلاَفِ وَالإِْفْضَاءِ زِيَادَةً عَلَى الْمَهْرِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفضاء» ج ٥ ص ٢٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأكثر من الأمرين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حكومة عدل مع المهر

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٤ ص ٢٧٨

(قَوْلُهُ: وَلَا يَنْدَرِجُ الْإِفْضَاءُ تَحْتَ مَهْرٍ) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ، أَوْ الْغَاصِبَ إذَا أَفْضَاهَا بِالْجِمَاعِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ حُكُومَةٌ لِلْإِفْضَاءِ زِيَادَةً عَلَى الْمَهْرِ وَلَا تَنْدَرِجُ حُكُومَةُ الْإِفْضَاءِ فِي الْمَهْرِ اللَّازِمِ بِالْوَطْءِ

الشافعية

الدية

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ٣٤١

(وَفِي) (إفْضَائِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (مِنْ الزَّوْجِ) بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ (وَ) كَذَا مِنْ (غَيْرِهِ) بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا أَوْ أُصْبُعٍ أَوْ خَشَبَةٍ (دِيَةٌ) لَهَا، وَخَرَجَ بِإِفْضَائِهَا إفْضَاءُ الْخُنْثَى فَفِيهِ حُكُومَةٌ

الحنابلة

أرش ومهر المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.