Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إفضاء الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد

In 1 comparative book4 schools

ما الواجب على من وطئ امرأة بشبهة أو في نكاح فاسد فأفضاها؟

Each school’s answer

Hanafi

الواجب على من أفضى امرأة بوطء شبهة أو في نكاح فاسد أكثر الأمرين من مهر المثل أو أرش الإفضاء، لأن الأرش لإتلاف العضو، فلا يجمع بين ضمانه وضمان منفعته

الأكثر من الأمرين
Maliki

الواجب على من أفضى امرأة بوطء شبهة أو في نكاح فاسد حكومة عدل للإتلاف والإفضاء زيادة على المهر

حكومة عدل مع المهر
Shafi'i

الواجب على من أفضى امرأة بوطء شبهة أو في نكاح فاسد الدية، ولا فرق بين النكاح الصحيح والفاسد، لأنه إتلاف

الدية
Hanbali

الواجب على من أفضى امرأة بوطء شبهة أو في نكاح فاسد أرش الإفضاء مع مهر المثل، لأن الفعل أُذن فيه على اعتقاد أن مستوفيه هو المستحق، فيضمن ما أتلف

أرش ومهر المثل

The texts

الإِْفْضَاءُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ: ٦ - إِذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ، أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَأَفْضَاهَا، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشَ إِفْضَائِهَا مَعَ مَهْرِ مِثْلِهَا، لأَِنَّ الْفِعْل إِنَّمَا أُذِنَ فِيهِ اعْتِقَادًا أَنَّ الْمُسْتَوْفِيَ لَهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ، فَإِذَا كَانَ غَيْرَهُ ثَبَتَ فِي حَقِّهِ وُجُوبُ الضَّمَانِ لِمَا أَتْلَفَ، كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي أَخْذِ الدَّيْنِ لِمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُسْتَحِقُّهُ فَبَانَ أَنَّهُ غَيْرُهُ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ لَهَا أَكْثَرُ الأَْمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ أَرْشِ إِفْضَائِهَا، لأَِنَّ الأَْرْشَ لإِِتْلاَفِ الْعُضْوِ، فَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ ضَمَانِهِ وَضَمَانِ مَنْفَعَتِهِ، كَمَا لَوْ قَلَعَ عَيْنًا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: فِيهِ الدِّيَةُ، لأَِنَّهُ إِتْلاَفٌ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ لِلإِْتْلاَفِ وَالإِْفْضَاءِ زِيَادَةً عَلَى الْمَهْرِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفضاء» vol. 5 p. 297

From the schools’ own books

Hanafi

الأكثر من الأمرين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

حكومة عدل مع المهر

Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 4 p. 278

(قَوْلُهُ: وَلَا يَنْدَرِجُ الْإِفْضَاءُ تَحْتَ مَهْرٍ) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ، أَوْ الْغَاصِبَ إذَا أَفْضَاهَا بِالْجِمَاعِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ حُكُومَةٌ لِلْإِفْضَاءِ زِيَادَةً عَلَى الْمَهْرِ وَلَا تَنْدَرِجُ حُكُومَةُ الْإِفْضَاءِ فِي الْمَهْرِ اللَّازِمِ بِالْوَطْءِ

Shafi'i

الدية

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 7 p. 341

(وَفِي) (إفْضَائِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (مِنْ الزَّوْجِ) بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ (وَ) كَذَا مِنْ (غَيْرِهِ) بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا أَوْ أُصْبُعٍ أَوْ خَشَبَةٍ (دِيَةٌ) لَهَا، وَخَرَجَ بِإِفْضَائِهَا إفْضَاءُ الْخُنْثَى فَفِيهِ حُكُومَةٌ

Hanbali

أرش ومهر المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.