فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحجر بالثمن في مدة الخيار

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُحجر على المفلس بالثمن في مدة الخيار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحجر على المفلس بالدين الذي هو ثمن في مدة الخيار لا يجوز، لأنه غير لازم، يشترط في الدين المحجور به أن يكون لازمًا، وهو في مدة الخيار غير لازم.

لا حجر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الشَّرِيطَةُ الْخَامِسَةُ: ١١ - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الْمَحْجُورُ بِهِ لاَزِمًا، فَلاَ حَجْرَ بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفلاس» ج ٥ ص ٣٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا حجر

موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٤ ص ٣١١

(قَوْلُهُ: وَمَا أُلْحِقَ بِهِ) وَكَالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي فَلَا حَجْرَ بِهِ لِانْتِفَاءِ اللُّزُومِ إنْ تَعَدَّى الْحَجْرُ إلَيْهِ لَوْ حَجَرَ بِغَيْرِهِ وَكَشَرْطِهِ لِلْمُشْتَرِي شَرْطِهِ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَلَا حَجْرَ بِهِ لِانْتِفَاءِ الدَّيْنِ، لَكِنْ رَأَيْت بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّهُ يَحْجُرُ بِالثَّمَنِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ آيِلٌ إلَى اللُّزُومِ اهـ. وَفِيهِ وَقْفَةٌ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.