Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحجر بالثمن في مدة الخيار

In 1 comparative book1 schools

هل يُحجر على المفلس بالثمن في مدة الخيار؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الحجر على المفلس بالدين الذي هو ثمن في مدة الخيار لا يجوز، لأنه غير لازم، يشترط في الدين المحجور به أن يكون لازمًا، وهو في مدة الخيار غير لازم.

لا حجر
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الشَّرِيطَةُ الْخَامِسَةُ: ١١ - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الْمَحْجُورُ بِهِ لاَزِمًا، فَلاَ حَجْرَ بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 303

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا حجر

Its place in«حاشية الشبراملسي» vol. 4 p. 311

(قَوْلُهُ: وَمَا أُلْحِقَ بِهِ) وَكَالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي فَلَا حَجْرَ بِهِ لِانْتِفَاءِ اللُّزُومِ إنْ تَعَدَّى الْحَجْرُ إلَيْهِ لَوْ حَجَرَ بِغَيْرِهِ وَكَشَرْطِهِ لِلْمُشْتَرِي شَرْطِهِ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَلَا حَجْرَ بِهِ لِانْتِفَاءِ الدَّيْنِ، لَكِنْ رَأَيْت بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّهُ يَحْجُرُ بِالثَّمَنِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ آيِلٌ إلَى اللُّزُومِ اهـ. وَفِيهِ وَقْفَةٌ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.