Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُحجر على المفلس بالثمن في مدة الخيار؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الحجر على المفلس بالدين الذي هو ثمن في مدة الخيار لا يجوز، لأنه غير لازم، يشترط في الدين المحجور به أن يكون لازمًا، وهو في مدة الخيار غير لازم.
لا حجرNot stated in the sources
الشَّرِيطَةُ الْخَامِسَةُ: ١١ - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الْمَحْجُورُ بِهِ لاَزِمًا، فَلاَ حَجْرَ بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ (٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 303
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية الشبراملسي» vol. 4 p. 311
(قَوْلُهُ: وَمَا أُلْحِقَ بِهِ) وَكَالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي فَلَا حَجْرَ بِهِ لِانْتِفَاءِ اللُّزُومِ إنْ تَعَدَّى الْحَجْرُ إلَيْهِ لَوْ حَجَرَ بِغَيْرِهِ وَكَشَرْطِهِ لِلْمُشْتَرِي شَرْطِهِ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَلَا حَجْرَ بِهِ لِانْتِفَاءِ الدَّيْنِ، لَكِنْ رَأَيْت بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّهُ يَحْجُرُ بِالثَّمَنِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ آيِلٌ إلَى اللُّزُومِ اهـ. وَفِيهِ وَقْفَةٌ
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.