فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغيّر عين السلعة عند المفلس

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يرجع البائع بسلعته عند المفلس إذا تغيّرت عن حالها التي اشتراها عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

رجوع البائع بالسلعة التي تغيّرت عينها عند المفلس يمتنع الرجوع بها، لأنه لم يجد عين ماله

لا رجوع
الشافعية

رجوع البائع بالسلعة التي تغيّرت عينها عند المفلس يرجع إن لم تزد القيمة، ولا شيء للمفلس، وإن نقصت فلا شيء للبائع إن رجع به

يرجع بتفصيل
الحنابلة

رجوع البائع بالسلعة التي تغيّرت عينها عند المفلس يمتنع الرجوع إذا زال اسمها، كطحن الحنطة وتفصيل الثوب وذبح الكبش؛ لأنه لم يجد عين ماله

لا رجوع

نص المسألة

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: ٣٠ - أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ عِنْدَ الْمُفَلِّسِ عَلَى حَالِهَا الَّتِي اشْتَرَاهَا عَلَيْهَا. فَإِنِ انْتَقَلَتْ عَيْنُ السِّلْعَةِ عَنِ الْحَال الَّتِي اشْتَرَاهَا عَلَيْهَا، بَعْدَ شِرَائِهِ لَهَا - قَال الْحَنَابِلَةُ: بِمَا يُزِيل اسْمَهَا - مَنَعَ ذَلِكَ الرُّجُوعَ، كَمَا لَوْ طَحَنَ الْحِنْطَةَ، أَوْ فَصَّل الثَّوْبَ، أَوْ ذَبَحَ الْكَبْشَ، أَوْ تَتَمَّرَ رُطَبُهُ، أَوْ نَجَّرَ الْخَشَبَةَ بَابًا، أَوْ نَسَجَ الْغَزْل، أَوْ فَصَّل الْقُمَاشَ قَمِيصًا. وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَقَالُوا: لأَِنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَيْنَ مَالِهِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ لَمْ تَزِدِ الْقِيمَةُ بِهَذَا الاِنْتِقَال رَجَعَ وَلاَ شَيْءَ لِلْمُفَلِّسِ. وَإِنْ نَقَصَتْ فَلاَ شَيْءَ لِلْبَائِعِ إِنْ رَجَعَ بِهِ. وَإِنْ زَادَتْ، فَالأَْظْهَرُ أَنَّهُ يُبَاعُ وَلِلْمُفَلِّسِ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ مَا زَادَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفلاس» ج ٥ ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يرجع بتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.