Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تغيّر عين السلعة عند المفلس

In 2 comparative books3 schools

هل يرجع البائع بسلعته عند المفلس إذا تغيّرت عن حالها التي اشتراها عليها؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

رجوع البائع بالسلعة التي تغيّرت عينها عند المفلس يمتنع الرجوع بها، لأنه لم يجد عين ماله

لا رجوع
Shafi'i

رجوع البائع بالسلعة التي تغيّرت عينها عند المفلس يرجع إن لم تزد القيمة، ولا شيء للمفلس، وإن نقصت فلا شيء للبائع إن رجع به

يرجع بتفصيل
Hanbali

رجوع البائع بالسلعة التي تغيّرت عينها عند المفلس يمتنع الرجوع إذا زال اسمها، كطحن الحنطة وتفصيل الثوب وذبح الكبش؛ لأنه لم يجد عين ماله

لا رجوع

The texts

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: ٣٠ - أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ عِنْدَ الْمُفَلِّسِ عَلَى حَالِهَا الَّتِي اشْتَرَاهَا عَلَيْهَا. فَإِنِ انْتَقَلَتْ عَيْنُ السِّلْعَةِ عَنِ الْحَال الَّتِي اشْتَرَاهَا عَلَيْهَا، بَعْدَ شِرَائِهِ لَهَا - قَال الْحَنَابِلَةُ: بِمَا يُزِيل اسْمَهَا - مَنَعَ ذَلِكَ الرُّجُوعَ، كَمَا لَوْ طَحَنَ الْحِنْطَةَ، أَوْ فَصَّل الثَّوْبَ، أَوْ ذَبَحَ الْكَبْشَ، أَوْ تَتَمَّرَ رُطَبُهُ، أَوْ نَجَّرَ الْخَشَبَةَ بَابًا، أَوْ نَسَجَ الْغَزْل، أَوْ فَصَّل الْقُمَاشَ قَمِيصًا. وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَقَالُوا: لأَِنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَيْنَ مَالِهِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ لَمْ تَزِدِ الْقِيمَةُ بِهَذَا الاِنْتِقَال رَجَعَ وَلاَ شَيْءَ لِلْمُفَلِّسِ. وَإِنْ نَقَصَتْ فَلاَ شَيْءَ لِلْبَائِعِ إِنْ رَجَعَ بِهِ. وَإِنْ زَادَتْ، فَالأَْظْهَرُ أَنَّهُ يُبَاعُ وَلِلْمُفَلِّسِ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ مَا زَادَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 311

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يرجع بتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.