فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع في السلعة مؤجلة الثمن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للبائع الرجوع في السلعة التي لم يحل ثمنها المؤجل عند إفلاس المشتري؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

رجوع البائع في السلعة التي ثمنها مؤجل لم يحل عند إفلاس المشتري لا يجوز، يشترط أن يكون الثمن حالًّا عند الرجوع، إذ لا مطالبة في الحال

لا رجوع
الحنابلة

رجوع البائع في السلعة التي ثمنها مؤجل لم يحل عند إفلاس المشتري لا يجوز في الحال، ويتوقف إلى حلول الأجل، فإذا حل الأجل خُيّر البائع بين الفسخ والترك

يتوقف إلى الأجل

نص المسألة

الشَّرْطُ السَّابِعُ: ٣٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ حَالًّا عِنْدَ الرُّجُوعِ، فَلاَ رُجُوعَ فِيمَا كَانَ ثَمَنُهُ مُؤَجَّلاً وَلَمْ يَحِل، إِذْ لاَ مُطَالَبَةَ فِي الْحَال. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً لَمْ يَحِل رُجُوعُ الْبَائِعِ فِي السِّلْعَةِ، فَتَوَقَّفَ إِلَى الأَْجَل، فَيَخْتَارُ الْبَائِعُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالتَّرْكِ. وَلاَ تُبَاعُ فِيمَا يُبَاعُ مِنْ مَال الْمُفَلِّسِ. قَالُوا: لأَِنَّ حَقَّ الْبَائِعِ تَعَلَّقَ بِهَا، فَقُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً، كَالْمُرْتَهِنِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفلاس» ج ٥ ص ٣١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يتوقف إلى الأجل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.