الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للبائع الرجوع في السلعة التي لم يحل ثمنها المؤجل عند إفلاس المشتري؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
رجوع البائع في السلعة التي ثمنها مؤجل لم يحل عند إفلاس المشتري لا يجوز، يشترط أن يكون الثمن حالًّا عند الرجوع، إذ لا مطالبة في الحال
لا رجوعرجوع البائع في السلعة التي ثمنها مؤجل لم يحل عند إفلاس المشتري لا يجوز في الحال، ويتوقف إلى حلول الأجل، فإذا حل الأجل خُيّر البائع بين الفسخ والترك
يتوقف إلى الأجلالشَّرْطُ السَّابِعُ: ٣٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ حَالًّا عِنْدَ الرُّجُوعِ، فَلاَ رُجُوعَ فِيمَا كَانَ ثَمَنُهُ مُؤَجَّلاً وَلَمْ يَحِل، إِذْ لاَ مُطَالَبَةَ فِي الْحَال. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً لَمْ يَحِل رُجُوعُ الْبَائِعِ فِي السِّلْعَةِ، فَتَوَقَّفَ إِلَى الأَْجَل، فَيَخْتَارُ الْبَائِعُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالتَّرْكِ. وَلاَ تُبَاعُ فِيمَا يُبَاعُ مِنْ مَال الْمُفَلِّسِ. قَالُوا: لأَِنَّ حَقَّ الْبَائِعِ تَعَلَّقَ بِهَا، فَقُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً، كَالْمُرْتَهِنِ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.