Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجوع في السلعة مؤجلة الثمن

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للبائع الرجوع في السلعة التي لم يحل ثمنها المؤجل عند إفلاس المشتري؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

رجوع البائع في السلعة التي ثمنها مؤجل لم يحل عند إفلاس المشتري لا يجوز، يشترط أن يكون الثمن حالًّا عند الرجوع، إذ لا مطالبة في الحال

لا رجوع
Hanbali

رجوع البائع في السلعة التي ثمنها مؤجل لم يحل عند إفلاس المشتري لا يجوز في الحال، ويتوقف إلى حلول الأجل، فإذا حل الأجل خُيّر البائع بين الفسخ والترك

يتوقف إلى الأجل

The texts

الشَّرْطُ السَّابِعُ: ٣٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ حَالًّا عِنْدَ الرُّجُوعِ، فَلاَ رُجُوعَ فِيمَا كَانَ ثَمَنُهُ مُؤَجَّلاً وَلَمْ يَحِل، إِذْ لاَ مُطَالَبَةَ فِي الْحَال. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً لَمْ يَحِل رُجُوعُ الْبَائِعِ فِي السِّلْعَةِ، فَتَوَقَّفَ إِلَى الأَْجَل، فَيَخْتَارُ الْبَائِعُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالتَّرْكِ. وَلاَ تُبَاعُ فِيمَا يُبَاعُ مِنْ مَال الْمُفَلِّسِ. قَالُوا: لأَِنَّ حَقَّ الْبَائِعِ تَعَلَّقَ بِهَا، فَقُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً، كَالْمُرْتَهِنِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 312

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يتوقف إلى الأجل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.