Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للبائع الرجوع في السلعة التي لم يحل ثمنها المؤجل عند إفلاس المشتري؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
رجوع البائع في السلعة التي ثمنها مؤجل لم يحل عند إفلاس المشتري لا يجوز، يشترط أن يكون الثمن حالًّا عند الرجوع، إذ لا مطالبة في الحال
لا رجوعرجوع البائع في السلعة التي ثمنها مؤجل لم يحل عند إفلاس المشتري لا يجوز في الحال، ويتوقف إلى حلول الأجل، فإذا حل الأجل خُيّر البائع بين الفسخ والترك
يتوقف إلى الأجلالشَّرْطُ السَّابِعُ: ٣٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ حَالًّا عِنْدَ الرُّجُوعِ، فَلاَ رُجُوعَ فِيمَا كَانَ ثَمَنُهُ مُؤَجَّلاً وَلَمْ يَحِل، إِذْ لاَ مُطَالَبَةَ فِي الْحَال. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً لَمْ يَحِل رُجُوعُ الْبَائِعِ فِي السِّلْعَةِ، فَتَوَقَّفَ إِلَى الأَْجَل، فَيَخْتَارُ الْبَائِعُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالتَّرْكِ. وَلاَ تُبَاعُ فِيمَا يُبَاعُ مِنْ مَال الْمُفَلِّسِ. قَالُوا: لأَِنَّ حَقَّ الْبَائِعِ تَعَلَّقَ بِهَا، فَقُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً، كَالْمُرْتَهِنِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 312
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.